أصبح إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة، والمقدم من وزارة العدل على مقربة من التنفيذ بعدما وافقت الهيئة العامة للمجلس، في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عرضه والتصويت عليه من قبل الأعضاء. وتنص المادة 37 في نظام المحاماة على «يعاقب الشخص الذي ينتحل صفة المحامي أو يمارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألفا، أو بهما معا». وقررت الهيئة العامة للشورى خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح وزارة العدل إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي. كما أحالت الهيئة العامة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435/1436، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434/1435، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/1436 وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435/1436. ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
مشاركة :