أساؤوا إلى مالك مؤسسة برسالة مخزية فطالبهم بـ 200 ألف درهم

  • 5/1/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

طالب مالك مؤسسة، مجموعة من الأشخاص بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا مبلغ 200.000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بعد أن قاموا بنشر رسائل بين موظفي الشركات تتضمن سب مالك المؤسسة بعبارات مخزية نالت من سمعته السوقية ولحقه منها الضرر والأذى المادي والأدبي، وقد أدينوا في القضية الجزائية التي قضت فيها المحكمة حضورياً اعتبارياً بإدانة المتهمين – أي المدعى عليهم – ومعاقبتهم بتغريم كل واحد منهم مبلغ 5.000 درهم. وأمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تم تداول القضية خلال الجلسات قبل أن تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغ 15.000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بها، ورفض عدا ذلك من طلبات وإلزامهم بالرسوم والمصروفات. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن خطأ المدعى عليهم ثابت على نحو ما تقدم، فإن ذلك الخطأ من شأنه إيذاء مشاعر مالك المؤسسة المدعية ومركزها التجاري، وأن يسبب لمالكها الأسى والألم المعنوي وخدش سمعتها السوقية لكونها تعرض مالكها للإهانة بسبب تعرضه لعبارة السب المخزية المبينة في الأوراق التي نعته بها المدعى عليهم، ما ترتبت عليه أضرار نفسية ومعنوية أصابت المدعي، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وبناء على ما تقدم، فالمحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق به بمبلغ 15000 درهم. وعن طلب الفائدة القانونية، فلما كان طرفا التداعي من غير التجار، فإن المدعي يكون غير مستحق للفائدة القانونية، الأمر الذي يكون معه الطلب قائم على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه، وعن طلب المدعي النفاذ المعجل فلا ترى المحكمة موجباً له وتقضي برفضه، وعن رسوم ومصروفات الدعوى، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم بالتضامن عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

مشاركة :