وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل على جدول مخالفات وعقوبات نظام البريد، حيث حدد غرامة انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء بـ 35 ألف ريال للحد الأدنى و250 ألف ريال للأقصى. وتمثل الانتهاك في الاطلاع على محتوى بيانات العملاء عمداً، وتزويد معلومات عن تلك المواد البريدية أو السماح بالاطلاع على الوثائق والمستندات والسجلات ذات الصلة دون إذن من الجهات المختصة في المملكة، وكذلك عدم قيام محافظة مقدم الخدمة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين، أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. بالغة الجسامة واعتبر تقديم الخدمات البريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة مخالفة بالغة الجسامة حيث يبلغ الحد الأدنى للغرامة 35 ألف ريال والأقصى 250 ألف ريال، كما شملت تعامل مقدم الخدمة مع أي وكالة أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية، وكذلك إقراره شروط تقديم الخدمات، وفرض مقدم الخدمة أجوراً إضافية على الخدمات البريدية أو تعديلها دون الحصول على موافقة من الهيئة. كما شملت تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية، وتقديم أي من الخدمات البريدية بترخيص غير سارٍ أو ملغى أو معلق، إضافة إلى إجرائه أي تعديل على نطاق الخدمات البريدية التي يقدمها أو النطاق الجغرافي لها والمحددة في الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة. وتضمنت المخالفات بالغة الجسامة نقل مقدم الخدمة ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواءً عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريقة أخرى، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة، وتعاقده مع الغير لأداء جميع الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها، إلى جانب مزاولة المتنازل له النشاط قبل إتمام إجراءات التنازل وصدور موافقة الهيئة له. واشتملت كذلك على دخول مقدم الخدمة في عملية استحواذ أو دمج دون الحصول على موافقة الهيئة، واستخدام آلات التخليص البريدية، أو بيعها، أو شرائها أو استيرادها أو حيازتها من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وعدم إبلاغه الهيئة بأي تعديل يجريه في طريق مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص. المخالفة الجسيمة وأكد المجلس أن المخالفة الجسيمة تتمثل في عدم الالتزام بقواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص، حيث بلغ الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف ريال، والأقصى 50 ألف ريال. وشملت المخالفات الجسيمة عدم التزام مقدم الخدمة بأجور وأوزان وأبعاد وأشكال وأحجام ومقاسات وأوصاف وشروط المواد البريدية المعتمدة من قبل الهيئة وأي تعديل يطرأ عليها، والتمييز بين المستفيدين عند توفير الخدمات البريدية، وعدم التزام مقدم الخدمة بتنفيذ مطالبة المرسل باسترداد المادة البريدية بدون أجر، شريطة أنه لم يمضِ على تسليمها لمقدم الخدمة أكثر من ثلاث ساعات، وكذلك تقديمه إحدى خدماته البريدية في الحالات التي تكون فيها المادة البريدية ذات طبيعة خاصة، ولا يتوفر لمقدم الخدمة إمكانية نقلها. وتتضمن المخالفة عدم الالتزام باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أياً من الخدمات البريدية، وعدم الالتزام بالتجاوب السريع خلال 3 أيام عمل عند طلب استرداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، وكذلك تعاقد مقدم الخدمة الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون تحديد مدة التعاقد، وعدم قيامه بحفظ المادة البريدية وذلك لمدة 90 من تاريخ انتهاء مهلة التسليم، إلى جانب عدم السعي للوصول إلى المرسل أو المرسل إليه لاستلام المادة البريدية أو استيفاء أجرها أثناء حفظه للمادة البريدية وذلك لمدة 90 يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم. وتشمل المخالفة عدم قيام مقدم الخدمة بالإعلان عن المادة البريدية وفقاً للطريقة التي تحددها الهيئة للاستدلال على المستفيد، مع مراعاة سرية البيانات البريدية وذلك أثناء حفظه للمادة البريدية لمدة 90 يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم، وعدم تمكينه المستفيد من تتبع المواد البريدية المرسلة والاستعلام عن حالتها بدقة وشفافية ابتداءً من استلام مقدم الخدمة للمواد وحتى تسليمها، أو انتهاء مدة الحفظ.، وكذلك عدم قيامه، وكذلك عدم ذهابه إلى عنوان من عثر على مادة بريدية لا تخصه أو عثر عليها خلال 3 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ الإبلاغ. شكاوى المستفيدين ومن المخالفات الجسيمة عدم إصدار مقدم الخدمة عقد خدمة للمستفيد، بنسخة ورقية أو إلكترونية، باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتجاهل تزويد المستفيد سند استلام لأي مبلغ يدفعه، يتضمن مقدار المبلغ، والخدمة المقدمة، والأجور المصاحبة –إن وجدت– وتاريخ الاستلام، وعدم توفير وسائل فعالة لتلقي الشكاوى وفقاً لما تحدده الهيئة، ورفض معالجة شكوى المستفيد في حال تم تلقيها خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه للمادة البريدية، وعدم وضع مقدم الخدمة وثيقة سياسة تعويض عادلة للمستفيدين، وكذلك عدم الالتزام بنموذج عقد لكل خدمة من الخدمات الموكول له تقديمها، مع مراعاة أن يكون عقد تقديم الخدمة البريدية باللغة العربية واللغة الإنجليزية. وتشتمل المخالفة على عدم حفظ مقدم الخدمة بعقد تقديم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تسليم المادة البريدية، وعدم احتواء العقد مع المستفيد على الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة، وعدم تزويد المستفيد بنسخة ورقية أو إلكترونية من عقد الخدمة، مع عدم إتاحة خيار سداد المقابل المالي للمستفيد عبر أكثر من وسيلة، مع عدم وضع إجراءات لمعالجة شكاوى المستفيدين بعد 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى، وكذلك عدم سداد المقابل المالي للترخيص، خلال 5 أيام عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة على الترخيص، ومخالفته شروط الترخيص أو نطاقه أو أي من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة بناءً عليهما. المصالح الوطنية وتضمنت المخالفات قيام مقدم الخدمة بأنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية على سبيل المثال وليس الحصر الأمنية أو الاقتصادية، وتنازله عن الترخيص بالمخالفة لأحكام الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لنظام البريد، إلى جانب رفضه تعويض المستفيد “المرسل أو المرسل إليه” في حال التأخر أو الخطأ في تسليم المادة البريدية أو فقدها أو تلفها أو نقصها، وكذلك عدم تلبية مقدم الخدمة طلب المرسل باسترداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، وذلك قبل تسليمها إلى المرسل اليه. وتمثلت فئات المخالفات في: نقل مواد محظورة، أو إخفاء المواد البريدية، أو إتلافها، أو فقدانها، أو انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء، أو استخدام طابع بريدي غير معتمد من الهيئة العامة للنقل أو الاستخدام غير القانوني لها أو لآلات التخليص البريدي. ومن فئة المخالفات استخدام طابع بريدي غير معتمد من الهيئة العامة للنقل أو الاستخدام غير القانوني لها أو لآلات التخليص البريدي، والعبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها، وكذلك العبث بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها، أو وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية. متطلبات العلاقات الحكومية أما مخالفة عدم الالتزام بشروط الإبلاغ ومتطلبات العلاقات الحكومية بلغ الحد الأدنى لها 5 آلاف ريال مقابل 50 ألفاً للأقصى، وتمثلت في عدم التزام مقدم الخدمة بتمكين الجهات المختصة من مراقبة نشاطه، و إتلاف أو بيع مقدم الخدمة للمواد البريدية التي تعثر تسليمها، بعد حفظها لمدة 90 يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم، دون إعداد محضر إتلاف أو بيع المادة البريدية، و رفض مقدم الخدمة أو من يتعاقد معه بصفته موزعاً أو مقدماً لخدماته من الباطن، أو تـأجيل أو إعاقة أو التأخر في تنفيذ طلب الهيئة تزويدها المعلومات المتعلقة بالخدمات البريدية خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إشعاره. كما تضمنت عدم التزام مقدم الخدمة بإعداد سياسة متعلقة بحقوق المستفيدين؛ ورفعها للهيئة للاعتماد، وعدم التزامه بوضع معايير لقياس جودة الخدمة البريدية المقدمة، ورضا المستفيد، إلى جانب قيام مقدم الخدمة بتعديل أو إلغاء وثيقة سياسة التعويض دون الرجوع للهيئة وأخذ موافقتها، وعدم التزام مقدم الخدمة وضع سياسات واضحة للخصوصية تقيد الاطلاع على بيانات المستفيد لديه، إلى جانب عدم وضعه وثيقة سياسة تعويض للمستفيدين دون اعتمادها من الهيئة، وعدم تمكينه المفتش من ممارسة عمله وتقديم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبه، أو عدم تقديم ما يطلبه المفتش من بيانات أو مستندات أو إفادات أو أي أمور أخرى تتعلق بطبيعة عمله. نقل مواد محظورة وتضمنت المخالفات الجسيمة التي تبلغ غرامتها 5 آلاف ريال للحد الأدنى و50 ألفا للأقصى نقل مقدم الخدمة مواد بريدية محظورة عن علم، وأي مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات “أو عن علم”، وعدم إبلاغه الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فوراً. كما حددت ذات الغرامة لمخالفة إخفاء المواد البريدية أو إتلافها أو فقدانها، وعدم التزام مقدم الخدمة بالمحافظة على محتويات المواد البريدية من الفقد أو التلف، وعدم التزامه بضمان سلامة المواد البريدية. المخالفة الطفيفة وحددت قيمة المخالفة الطفيفة بـ 500 ريال للحد الأدنى و10 آلاف ريال للأقصى، وتمثلت في عدم التزام مقدم الخدمة بالإفصاح عن اسم وعنوان مقدم الخدمة وموقعه الإلكتروني ومنصاته الإلكترونية، أو عدم توضيح أنواع الخدمات البريدية التي يقدمها، وشروط تقديمها، وأجر كل خدمة بريدية، وأي مبالغ إضافية قد يتحملها المستفيد، وكذلك عدم التزام مقدم الخدمة بوضع سياسات واضحة لآلية تلقي طلبات استرداد المواد البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، أو عدم نشرها في موقعه الإلكتروني. وتضمنت المخالفة الطفيفة في عدم التزام مقدم الخدمة بنشر معلومات المنشأة، وجميع المعلومات المتعلقة بتقديم خدماته للعموم عبر منصاته الإلكترونية، وفي منافذ تقديم الخدمة، وكذلك عدم وضعه الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمقر، وعدم التزامه بتقديم نظام واضح للنقل وتوزيع الأنشطة البريدية على الصعيد المحلي والدولي ونشرها بالوسائل المتاحة، وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة، إلى جانب عدم نشره وثيقة سياسة التعويض للمستفيدين على موقعه الإلكتروني، وعدم افصاحه عن سياسات الخصوصية وحظر استخدام بيانات المستفيد لغير الأغراض المفصح عنها، وكذلك تجاهله ما تصدره الهيئة من قواعد، أو قرارات، أو إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها بما يشمل القرارات المتعلقة بشكاوى المستفيدين.
مشاركة :