وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل على تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات للائحة التنفيذية لنظام البريد، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحسين تجربة المستفيدين، ووضع الأدوات النظامية المناسبة التي تسهم في حماية الأنشطة والخدمات البريدية وتطويرها وتنميتها، والارتقاء بمستوى جودتها. وتضمن تصنيف المخالفات والعقوبات في نظام البريد، تحديد 8 فئات للمخالفات كتقديم خدمات بريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وعدم الالتزام بقواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص، ونقل مواد محظورة أو إخفاء المواد البريدية أو إتلافها أو فقدانها، أو انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء، أو استخدام طابع بريدي غير معتمد من الهيئة العامة للنقل أو الاستخدام غير القانوني لها أو لآلات التخليص البريدي، كما تضمن تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات جدول الغرامات المالية للمخالفات التي تتراوح ما بين 500 ريال كحد أدنى، وتصل 250 ألف ريال كحد أقصى. ويأتي إصدار جدول المخالفات والعقوبات في إطار سعي الهيئة إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات في العمل الإشرافي، ووضع الأدوات النظامية المناسبة التي تسهم في حماية الأوقاف وتطويرها وتنميتها، ويعزز من تحقيق شروط، ويؤدي إلى التقليل من المخاطر النظامية التي قد تؤثر على أنشطة الوقف وأعماله. فيما يلي جدول مخالفات وعقوبات نظام البريد: فئة المخالفة «تقديم خدمات بريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة» 1- قيام شخص أو منشأة بتقديم أي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد دون الحصول على ترخيص.2- تعامل مقدم الخدمة مع أي وكالة أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية.3- إقرار مقدم الخدمة شروط تقديم الخدمات البريدية دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية.4- فرض مقدم الخدمة أجوراً إضافية على الخدمات البريدية أو تعديلها دون الحصول على موافقة من الهيئة.5- تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية.6- قيام مقدم الخدمة بتقديم أي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد بترخيص غير سارٍ أو ملغى أو معلق.7- قيام مقدم الخدمة بإجراء أي تعديل على نطاق الخدمات البريدية التي يقدمها أو النطاق الجغرافي لها والمحددة في الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة.8- نقل مقدم الخدمة ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواءً عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريقة أخرى، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.9- تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء جميع الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.10- مزاولة المتنازل له النشاط قبل إتمام إجراءات التنازل وصدور موافقة الهيئة له.11- دخول مقدم الخدمة في عملية استحواذ أو دمج دون الحصول على موافقة الهيئة.12- استخدام آلات التخليص البريدية أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو حيازتها من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.13- عدم قيام مقدم الخدمة بإبلاغ الهيئة بأي تعديل يجريه في طريق مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص. فئة المخالفة «عدم الالتزام بقواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص» (2 /1) 1- عدم التزام مقدم الخدمة بأجور وأوزان وأبعاد وأشكال وأحجام ومقاسات وأوصاف وشروط المواد البريدية المعتمدة من قبل الهيئة وأي تعديل يطرأ عليها.2- التمييز بين المستفيدين عند توفير الخدمات البريدية.3- عدم التزام مقدم الخدمة بتنفيذ مطالبة المرسل باسترداد المادة البريدية بدون أجر، شريطة لم يمض على تسليمها لمقدم الخدمة أكثر من ثلاث ساعات.4- تقديم مقدم الخدمة إحدى خدماته البريدية في الحالات التي تكون فيها المادة البريدية ذات طبيعة خاصة، ولا يتوفر لمقدم الخدمة إمكانية نقلها.5- عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أياً من الخدمات البريدية.6- عدم التزام مقدم الخدمة بالتجاوب السريع خلال (3) أيام عمل عند طلب استرداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه.7- تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون تحديد مدة التعاقد.8- عدم قيام مقدم الخدمة بحفظ المادة البريدية وذلك لمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.9- عدم سعي مقدم الخدمة للوصول إلى المرسل أو المرسل إليه لاستلام المادة البريدية أو استيفاء أجرها أثناء حفظه للمادة البريدية وذلك لمدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.10- عدم قيام مقدم الخدمة بالإعلان عن المادة البريدية وفقاً للطريقة التي تحددها الهيئة للاستدلال على المستفيد، مع مراعاة سرية البيانات البريدية وذلك أثناء حفظه للمادة البريدية لمدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.11- عدم قيام مقدم الخدمة بتمكين المستفيد من تتبع المواد البريدية المرسلة والاستعلام عن حالتها بدقة وشفافية ابتداءً من استلام مقدم الخدمة للمواد وحتى تسليمها، أو انتهاء مدة الحفظ.12- عدم قيام مقدم الخدمة بتحرير محضر يتضمن كل العناصر المطلوبة بحسب المادة (45) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد، وذلك عند استلامه للمادة البريدية ممن عثر أو تسلم مادة بريدية لا تخصه.13- عدم توفير مقدم الخدمة وسائل واضحة وفعالة للإبلاغ عن المواد البريدية التي سُلمت بالخطأ إلى غير أصحابها.14- عدم قيام مقدم الخدمة بالذهاب إلى عنوان من عثر على مادة بريدية لا تخصه أو عثر عليها خلال (3) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ الإبلاغ.15- عدم إصدار مقدم الخدمة عقد خدمة للمستفيد، بنسخة ورقية أو إلكترونية، باللغة العربية واللغة الإنجليزية على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب المادة (49) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.16- عدم قيام مقدم الخدمة بتزويد المستفيد بسند استلام لأي مبلغ يدفعه؛ يتضمن مقدار المبلغ، والخدمة المقدمة، والأجور المصاحبة –إن وجدت– وتاريخ الاستلام.17- عدم قيام مقدم الخدمة بتوفير وسائل فعالة لتلقي الشكاوى وفقاً لما تحدده الهيئة.18- رفض مقدم الخدمة معالجة شكوى المستفيد في حال تم تلقيها خلال (30) يوماً من تاريخ استلامه للمادة البريدية.19- عدم وضع مقدم الخدمة وثيقة سياسة تعويض عادلة للمستفيدين بما يراعي المادة (60) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.20- عدم التزام مقدم الخدمة بنموذج عقد لكل خدمة من الخدمات الموكول له تقديمها، مع مراعاة أن يكون عقد تقديم الخدمة البريدية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.21- عدم حفظ مقدم الخدمة بعقد تقديم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تسليم المادة البريدية.22- عدم احتواء العقد مع المستفيد على الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بموجب المادة (49) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.23- عدم قيام مقدم الخدمة بتزويد المستفيد بنسخة ورقية أو إلكترونية من عقد الخدمة.24- عدم قيام مقدم الخدمة بإتاحة خيار سداد المقابل المالي للمستفيد عبر أكثر من وسيلة.25- عدم اشتمال سند الاستلام لأي مبلغ يدفعه المستفيد على مقدار المبلغ، والخدمة المقدمة، والأجور المصاحبة –إن وجدت– وتاريخ الاستلام.26- عدم احتفاظ مقدم الخدمة لسند الاستلام لأي مبلغ يدفعه المستفيد لمدة لا تقل عن سنة ميلادية من تاريخ استلام المبلغ.27- عدم التزام مقدم الخدمة بوضع إجراءات لمعالجة شكاوى المستفيدين بعد (7) أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.28- عدم قيام مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، خلال (5) أيام عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة على الترخيص.29- مخالفة مقدم الخدمة لشروط الترخيص أو نطاقه أو أي من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة بناءً عليهما.30- عدم تقديم الخدمة البريدية المرخص لها خلال مدة تزيد على (6) أشهر من تاريخ منح الترخيص لمقدم الخدمة.31- قيام مقدم الخدمة بأنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية على سبيل المثال وليس الحصر الأمنية أو الاقتصادية.32- تنازل مقدم الخدمة عن الترخيص بالمخالفة لأحكام الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لنظام البريد.33- عدم تخليص مقدم الخدمة على الخدمات البريدية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (57) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.34- رفض مقدم الخدمة تعويض المستفيد (المرسل أو المرسل إليه) في حال التأخر أو الخطأ في تسليم المادة البريدية أو فقدها أو تلفها أو نقصها.35- عدم تلبية مقدم الخدمة طلب المرسل باسترداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، وذلك قبل تسليمها الى المرسل اليه.تتمثل فئات المخالفات في: «نقل مواد محظورة»، أو «إخفاء المواد البريدية أو إتلافها أو فقدانها»، أو «انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء»، أو «استخدام طابع بريدي غير معتمد من الهيئة العامة للنقل أو الاستخدام غير القانوني لها أو لآلات التخليص البريدي، أو غير ذلك»نقل مواد محظورة 1- نقل مقدم الخدمة مواد بريدية محظورة عن علم.2- نقل مقدم الخدمة لأية مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات (أو عن علم)، وعدم إبلاغه الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فوراً. إخفاء المواد البريدية أو إتلافها أو فقدانها 1- عدم التزام مقدم الخدمة بالمحافظة على محتويات المواد البريدية من الفقد أو التلف.2- عدم التزام مقدم الخدمة بضمان سلامة المواد البريدية. انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء 1- انتهاك مقدم الخدمة لسرية المواد البريدية من خلال الاطلاع عمداً على محتواها.2- انتهاك مقدم الخدمة لسرية المواد البريدية من خلال تزويد معلومات عن تلك المواد البريدية أو السماح بالاطلاع على الوثائق والمستندات والسجلات ذات الصلة دون إذن من الجهات المختصة في المملكة.3- عدم قيام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين، أو قيام مقدم الخدمة باستخدامها لأغراض غير مصرح بها بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. استخدام طابع بريدي غير معتمد من الهيئة العامة للنقل أو الاستخدام غير القانوني لها أو لآلات التخليص البريدي، أو غير ذلك 1- العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها.2- العبث بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها، أو وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية. فئة المخالفة «عدم الالتزام بشروط الإبلاغ ومتطلبات العلاقات الحكومية» 1- عدم التزام مقدم الخدمة بتمكين الجهات المختصة من مراقبة نشاطه.2- إتلاف أو بيع مقدم الخدمة للمواد البريدية التي تعثر تسليمها، بعد حفظها لمدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم، دون إعداد محضر إتلاف أو بيع المادة البريدية، أو عدم استكمال البيانات اللازمة عن المادة البريدية بحسب المادة (43) من اللائحة.3- رفض مقدم الخدمة أو من يتعاقد معه بصفته موزعاً أو مقدماً لخدماته من الباطن، أو تـأجيل أو إعاقة أو التأخر في تنفيذ طلب الهيئة تزويدها المعلومات المتعلقة بالخدمات البريدية خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إشعاره.4- عدم التزام مقدم الخدمة بإعداد سياسة متعلقة بحقوق المستفيدين؛ ورفعها للهيئة للاعتماد.5- عدم التزام مقدم الخدمة بوضع معايير لقياس جودة الخدمة البريدية المقدمة، ورضى المستفيد.6- قيام مقدم الخدمة بتعديل أو إلغاء وثيقة سياسة التعويض دون الرجوع للهيئة وأخذ موافقتها.7- عدم التزام مقدم الخدمة وضع سياسات واضحة للخصوصية تقيد الاطلاع على بيانات المستفيد لديه.8- عدم التزام مقدم الخدمة بإشعار الهيئة بأي تعديلات أو إضافات على البيانات الخاصة به أو بفروعه خلال (5) أيام عمل من تاريخ التعديل أو الإضافة.9- عدم التزام مقدم الخدمة بمسك السجلات التي تحددها الهيئة.10- وضع مقدم الخدمة وثيقة سياسة تعويض للمستفيدين دون اعتمادها من الهيئة.11- عدم التزام مقدم الخدمة بتمكين المفتش من ممارسة عمله وتقديم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبه، أو عدم تقديم ما يطلبه المفتش من بيانات أو مستندات أو إفادات أو أي أمور أخرى تتعلق بطبيعة عمله. فئة المخالفة «مخالفة شروط الإفصاح عن البيانات» 1- عدم التزام مقدم الخدمة بالإفصاح عن اسم وعنوان مقدم الخدمة وموقعه الإلكتروني ومنصاته الإلكترونية، أو عدم توضيح أنواع الخدمات البريدية التي يقدمها، وشروط تقديمها، وأجر كل خدمة بريدية، وأي مبالغ إضافية قد يتحملها المستفيد.2- عدم التزام مقدم الخدمة بوضع سياسات واضحة لآلية تلقي طلبات استرداد المواد البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، أو عدم نشرها في موقعه الإلكتروني.3- عدم التزام مقدم الخدمة بنشر جميع المعلومات بموجب المادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.4- عدم التزام مقدم الخدمة بنشر معلومات المنشأة، وجميع المعلومات المتعلقة بتقديم خدماته للعموم عبر منصاته الإلكترونية، وفي منافذ تقديم الخدمة.5- عدم التزام مقدم الخدمة بوضع الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمقر.6- عدم التزام مقدم الخدمة بتقديم نظام واضح للنقل وتوزيع الأنشطة البريدية على الصعيد المحلي والدولي ونشرها بالوسائل المتاحة، وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة.7- عدم التزام مقدم الخدمة بنشر وثيقة سياسة التعويض للمستفيدين على موقعه الإلكتروني.8- عدم التزام مقدم الخدمة بالإفصاح عن سياسات الخصوصية وحظر استخدام بيانات المستفيد لغير الأغراض المفصح عنها.9- عدم التزام مقدم الخدمة بما تصدره الهيئة من قواعد، أو قرارات، أو إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها بما يشمل القرارات المتعلقة بشكاوى المستفيدين.
مشاركة :