20 ألف درهم تعويضاً لسيدة تعرضت للسب والضرب

  • 5/7/2023
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

لم يتوقف عن تكرار عبارات السب والقذف تجاه السيدة التي حذرته من تكرار ذلك فتعدى على سلامة جسدها، وهو ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية طالبت خلالها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالمصاريف والرسوم. وأكدت الشاكية «المدعية» أن الشخص «المدعى عليه» تمت إدانته وحكم عليه في أول درجة بالبراءة قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بالإجماع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بتغريم المدعى عليه مبلغ 10.000 درهم عن جريمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية والغرامة مبلغ 500 درهم عن جريمة السب. وبالتالي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة، والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه وبما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإنما يتعين العروج على بحث التعويض المطالب به. وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 20.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه بالمناسب من الرسوم والمصاريف. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية قد تضررت حسبما ثبت بالحكم الجزائي آنف البيان من أن المدعى عليه قام بالاعتداء عليها بالضرب وسبها، وكان الضرر المادي بألمها الواقع عليها من جراء الاعتداء عليها ومصاريف رفع الدعوى الجزائية ومتابعتها لحين صدور حكم منهي فيها والمواصلات، كما أن الأضرار المعنوية قد تمثلت فيما أصاب المدعية بعرضها وشرفها وسمعتها، بالإضافة لما أصابها من ألم وحزن وأسى وحسرة جراء الواقعة، وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية، وتستحق المدعية التعويض عن تلك الأضرار المعنوية بمبلغ 20.000 درهم تلزم المدعي بأدائها للمدعية.

مشاركة :