خاطبت مصلحة الضرائب المصرية، الجمارك بشأن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المصريين القادمين من الخارج من رسوم الضريبة الجمركية على المشغولات والسبائك الذهبية وكيفية خصم ضريبة القيمة المضافة على المصنعية. وأوضح منشور صادر من المصلحة، أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بند 9 من المادة 10: تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل المصنعية، ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية. وتابع: ومن ثم فإنه تستحق الضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية، الواردة صحبة الركاب القادمين من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء 1801 لسنة 2023، ويكون وعاء ضريبة القيمة المضافة في تلك الحالة بعد استبعاد قيمة الضريبة الجمركية المعفاة هو قيمة المصنعية المفرج عنها من الراكب بموجب فاتورة أو قيمة المصنعية الواردة بالبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبة الذهب المرفق بمنشور تعريفات مصلحة الجمارك رقم 57 لسنة 2022، أيهما أعلى. وضربت مصلحة الضرائب المصرية مثالًا للتوضيح فقالت: بفرض أن السبائك أو المشغولات الذهبية الواردة بصحبة راكب بوزن 200 جرام، وقد تحدد لها قيمة مصنعية 80 جنيهًا للجرام، فإنه يجري احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها عند الإفراج الجمركي كالآتي: وأضاف: إيماء إلى كتابكم المؤرخ بتاريخ 2023/5/13 بخصوص كتابنا الموجه برقم 2661 بتاريخ 2023/5/11 بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، بإعفاء الواردات من أصناف الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى في ما عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر، وبالإشارة إلى الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور وزير المالية لمناقشة هذا الموضوع وطلبكم الإفادة عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج، المشغولات والسبائك الذهبية، موضح بمثال توضيحي افتراضي.
مشاركة :