«المعاشات» تتيح للمؤمن عليهم ضم مدة الخدمة الأقل من سنة

  • 2/19/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تعميم أصدرته إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص ، ضرورة تسجيل المؤمن عليهم العاملين لديها وتأدية الاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة، مؤكدة أنه يترتب على جهات العمل تسجيل المواطنين العاملين لديها من تاريخ التحاقهم بالعمل وحتى انتهاء خدماتهم وبغض النظر عن مدة التحاقهم بالعمل، بحيث تشمل أيضا مدة الخدمة التي تقل عن سنة شريطة ألا تكون مدة الخدمة هذه مؤقتة أو مياومة (عمل بأجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، وذلك حسب أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، والذي يعتبر كل مدة يقضيها العاملون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جهات العمل تدخل ضمن مدة الاشتراك. ودعت الهيئة كل جهات العمل المتأخرة في تطبيق القانون للمسارعة في تسجيل وتسديد الاشتراكات عن الموظفين الحاليين والذين انتهت خدمتهم ؛ للحفاظ على حقوقهم وتجنباً للغرامات والمساءلة القانونية بحق الجهات غير الملتزمة، مشيرة إلى أن نص المادة الرابعة عشرة من القانون يؤكد ضرورة التزام صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة، مع الإشارة إلى غرامة التأخير في نفس المادة التي تقضي بأنه في حالة التأخير في سداد الاشتراكات، يُلزَم صاحب العمل بأداء غرامات مستحقة عن كل يوم تأخير دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه. وكشفت الهيئة أنها اتخذت مؤخرا قراراً يسمح للمؤمن عليهم بضم مدد خدماتهم السابقة التي تقل عن سنة إلى مدد خدماتهم اللاحقة واحتسابها في المنافع التي يستحقونها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. واشترط القرار لضم مدة الخدمة السابقة التي تقل عن سنه ألا تكون مدة الخدمة هذه مؤقتة أو مياومة، أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، وألا تكون مدة خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وحثت الهيئة جميع المواطنين الذين سبق لهم العمل لدى الجهات المسجلة لديها لمدة تقل عن سنة بضرورة التحقق من التزام صاحب العمل بتسجيلهم ،ودفع الاشتراكات عن هذه المدة حتى يتسنى لهم ضمها لفترات عملهم اللاحقة المسجلة لدى الهيئة.

مشاركة :