نشب شجار بين زوجين على أثره اعتدى الزوج على زوجته، فيما اتهم الزوج زوجته بسبه، وتقدم الاثنان ببلاغ إلى الجهات المختصة لتقضي المحكمة الجزائية بإدانة الزوج بتهمة الاعتداء وتبرئة الزوجة من تهمة السب. وبناء عليه، رفعت الزوجة دعوى قضائية تطالب بإلزام الزوج بأن يؤدي لها مبلغ 80.000 درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بها موضحة أن الزوج، «المدعى عليه»، قام بالاعتداء عليها وسبها، وأدين المدعى عليه عن الواقعة بموجب حكم جزائي قضى بتأييد الحكم فيما يتعلق بإدانة المدعى عليه عن واقعة الاعتداء وتبرئة المدعية من واقعة السب. وقدم المدعي مذكرة جوابية تمسك فيها بكيدية الادعاء، وأن الهدف من الدعوى الحصول على حكم بالطلاق، مضيفاً بعدم وجود أضرار مادية أو معنوية لحقت بالمدعية وطلب رفض الدعوى الأصلية، كما تضمنت مذكرته لائحة ادعاء تمسك في ختامها بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأن تؤدي له مبلغ 50.000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة اتهامها له بسبها. وقضت محكمة العين الابتدائية في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15.000 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف في موضوع الدعوى المتقابلة الخاصة بالزوج برفضها، وألزمت رافعها الرسوم والمصاريف. حيثيات أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية على النحو المبين سلفاً، ولقد تعرضت المدعية لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الإجرامي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، بالإضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق بها، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض المستحق لها بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 15.000 درهم، وترى المحكمة في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المادية والمعنوية كافة التي لحقت بها.
مشاركة :