قدم رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان القانون النقابي التي قامت بتقديمه الحركة الشعبية الوطنية لمجلس الأمة من أجل كسر الاحتكار النقابي وإعطاء النقابيين حقهم المشروع، وفيما يلي نص القانون: - بعد الإطلاع على الدستور، والمواد الواردة فيه رقم ( 41،42،43،44) والمادة (177) بالباب الخامس (أحكام عامة وأحكام مؤقتة). - قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 16 / 1960 ) وتعديلاته. - وعلى قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 وتعديلاته. - وعلى قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 15 لسنة 1979 وتعديلاته. - وعلى الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابيه - وعلى الاتفاقية الدولية رقم (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. - وعلى قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته الفصل الأول: النقابات والقوانين المنظمه لها. مادة 1 أولاً: التعريفات - النقابة: هي كل منظمة تضم العمال الذين يمارسون نشاط مهني أو نشاط نفعي أو مالي أو تجاري أو استثماري أو إنشائي أو صناعي واحد ... إلخ) أو الذين يباشرون عملاً في مكان واحد لحساب منشأة واحدة سواء كانت تلك المنشأة حكومية عامة أو خاصة. - الاتحاد العام لعمال الكويت: هو منظمة عمالية كويتية تعمل تحت مظلته كل النقابات الكويتية بكل أنواعها وكافة مسمياتها وتنظيماتها سواء كانت تلك المنظمات حكومية أو أهلية. - اللجان المنبثقة من الاتحاد: هي مجموعات عمل نوعية دائمة خاصة بالاتحاد وتتولى كل لجنة القيام بمهام أو أعمال معينة. - المجلس التنفيذي: هو السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القرارات أو التوصيات التي يصدرها المؤتمر العام بالوسائل التي يراها مناسبة. - المؤتمر العام للاتحاد العام: هو صاحب السلطة العليا وقراراته ملزمة لكافة التنظيمات النقابية ويتألف من كافة ممثلي النقابات الكويتية . - المؤتمر العام الطارئ: هو مؤتمر يشكل ليفصل علي وجه السرعة في بعض الأمور التي يخشى من فوات الوقت فيها وينعقد في أي وقت. - العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر يخضع لإدارته وإشرافه، ولو لم يكن صاحب العمل متواجد في المنشأة ــ ويخضع لقانون العمل الكويتي. - الموظف: هو كل شخص طبيعي يعمل في القطاع الحكومي بكل وزاراته وقطاعاته أياً كانت طبيعة عمله ويتقاضى راتباً يدرج ضمن ميزانية الجهة الحكومية ــ التي تعد ميزانيتها جزءاً من ميزانية الدولة، ويخضع الموظف لقانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 15 لسنة 1979. - صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري لديه في أحد المهن أو الحرف عمال ولو كانوا واحداً ولا يشترط في العمل الذي يباشره صاحب العمل أن يهدف إلى الربح ولا يشترط كذلك أن يكون صاحب العمل محترفاً للمهنة التي يعمل بها. - المؤسسة الحكومية: هي كل مؤسسة أو قطاع أو شركة أو وزارة تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو تشرف على إدارتها ويخضع موظفيها لقانون الخدمة المدنية الكويتي وتدرج ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة. مادة 2 لا تسري أحكام هذا القانون على أعضاء الجيش والشرطة والحرس الوطني. مادة 3 ثانياً: الحق في تكوين نقابات " أحكام عامة " الحق في العمل النقابي حق أصيل مكفول لكل موطن توافرت فيه الشروط القانونية كما أنه حق مكفول لكل جماعة أن تشكل تنظيماً نقابياً ــ وفقاً لمقتضى مصلحتها في إطار القانون. مادة 4 لا يجوز حرمان أي موظف أو عامل من الانضمام إلى النقابة طالما توافرت فيه الشروط اللازمة للانضمام ولا يجوز إكراه أي عامل في الانضمام إلى أي نقابة أو التخارج منها ويقع باطلاً كل اتفاق أو قانون أو تشريع أو لائحة ــ تخالف ذلك. مادة 5 لا يجوز وضع شروط تعسفية ــ بخلاف ما ورد ضمن أحكام هذا القانون تمنع أو تنقص من حق المواطن النقابي فيما يتعرض بعمله أو ترشيحه للانتخابات ويقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أو تشريع يخالف ذلك. مادة 6 الحق في الانتخابات يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يجوز احتكار العمل النقابي لشخص بعينه أو فئة بذاتها ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو تشريع أو إجراء ــ يخالف ذلك. مادة 7 يطبق هذا القانون على كل التنظيمات النقابية التي تعمل على أرض الكويت بالإضافة إلى التجمعات الوظيفية الكويتية أو المهنية التي تنتمي لعملها للكويت في إطار وظيفي لكن طبيعة عملها تقتضي أن تكون خارج الأراضي الكويتية كالسفارات الكويتية والمنشآت الكويتية العاملة بالخارج الموجودة خارج حدود الدولة الكويتية. مادة 8 يحظر التمييز في الحقوق النقابية ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي لأي منظمة أو نقابة عمالية أو مهنية أو وظيفية شروط أو قواعد أو لوائح تميز بين أعضائها أو تنقص أو تزيد حقوقهم أو تخل بها بأي وجه أو طريقة كانت إذا كانت تلك الشروط تميز بينهم على أساس اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي ــ ويقع باطلاً كل اتفاق أو شرط أو لائحة أو نظام تأسيس ينص على ذلك. مادة 9 يحظر على المنظمات النقابية الاشتغال بالمسائل الدينية أو المذهبية أو تشكيل جماعات مسلحة ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الجزاء والقوانين الأخرى التي تجرم مثل هذه الأفعال، ويحل مجلس النقابة التي تتورط في ذلك ويتم تصفية أصولها وفقاً لنظامها الأساسي تحت إشراف اللجنة المالية للاتحاد العام لعمال الكويت. مادة 10 ثالثاً: أهداف النقابـات يهدف العمل النقابي إلى : 1- الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية والأدبية والاجتماعية لأبناء المهنة الواحدة أو العاملين بمنشأة معينة بهدف تحسين الإنتاج ــ مما يدفع عجلة الإنتاجي الكويتي. 2- تحسين ظروف العمل على المستوى الأمني والصحي والحماية من حوادث العمل والحد من الأمراض المهنية. 3- إحداث توازن بين صاحب أو أصحاب المنشآت وبين العمال أو الموظفين في الحقوق والواجبات التي تكون لكل طرف قِبل الآخر في إطار قانون العمل الكويتي ووفقاً لمعايير العمل والاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها الكويت في هذا الإطار. 4- الارتقاء بالعاملين وتوفير الدورات التدريبية والتأهيلية لهم بما يعود بالنفع على أعضاء النقابات ذاتهم وبالمؤسسات التي يعملون فيها أو المهن التي يمارسونها. 5- الدفاع عن أصحاب المهن ذات المصلحة الواحدة من تعسف بعض أصحاب الأعمال وضمان حقوقهم والدفاع عنها. 6- ضمان حقوق العاملين ورعايتهم في أوضاعهم الاجتماعية المختلفة وتوفير الدعم لهم في حالة المرض أو العجز أو الوفاة. مادة 11 رابعاً: كيفية القيد في النقابه. يتبع في إجراءات تأسيس النقابه الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010. مادة 12 على أنه يضاف إلى المواد الخاصة بالقيد، التزام الوزارة التي تباشر إجراءات القيد إخطار الاتحاد العام لعمال الكويت بكل طلب يقدم لها لإنشاء نقابة مشفوعاً بنسخة من الأوراق التي قدمتها النقابة للقيد بالإضافة إلى البنود التأسيسية الخاصة بالنقابة. مادة 13 خامساً: التظلم من القيــد يجب على الوزارة أن تفصل في طلب قيد المنظمة النقابية ــ المقدم لها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص إليها، وإذا مضى الشهر كاملاً دون رد الوزارة بالقبول أو الرفض يعد ذلك ترخيصاً للنقابة بقوة القانون، وفي تلك الحالة تودع الجهة الطالبة أوراقها ومستنداتها وصورة من بنود نظامها الأساسي للاتحاد العام لعمال الكويت وتبدأ النقابة في ممارسة نشاطها في إطار هذا القانون. مادة 14 إذا ارتأت الوزارة رفض الطلب المقدم لها بالترخيص يلزم عليها إخطار الجهة طالبة الترخيص إخطاراً قانونياً برفضها لطلب الترخيص ويجب أن يكون الإخطار مسبباً وموضحاً فيه الأسباب والأسانيد التي ارتكزت عليها الوزارة في رفض الترخيص. مادة 15 يحق للطالب أو لطالبي الترخيص أو أي منهم التظلم من قرار الرفض بمذكرة تودع لجنة فض المنازعات بالاتحاد العام لعمال الكويت موضحاً فيها رد الجهة طالبة الترخيص على الأسباب التي استندت إليها الوزارة في منع الترخيص ويحق لطالبي الترخيص اللجوء للقضاء . مادة 16 يحق للاتحاد العام لعمال الكويت في إطار مراقبته للعمل النقابي والمهني الاعتراض على أي قيد توافق عليه الوزارة إذا ارتأى الاتحاد العام أن القيد لا تتوافر فيه الشروط والأحكام التي نص عليها القانون أو كان هذا القيد يحتوي على نظام تأسيسي يتعارض مع قانون العمل الكويتي في جزء منه أو كان يتعارض بشكل كلي أو جزئي مع الاتفاقات الدولية العمالية أو المعاهدات التي انضمت إليها الكويت بهذا الشأن. مادة 17 سادساً: الانتخابات النقابية ( شروط الترشيح ) يشترط فيمن يترشح لمجلس إدارة النقابة أن تتوافر فيه الشروط التالية:- 1) أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية. 2) أن يجيد القراءة والكتابة. 3) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. 4) يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة عن خمسة أفراد وعند تعدد فروع المنشأة الواحدة يجب مراعاة التمثيل النسبي الجغرافي وفقاً لعدد أعضاء الجهة الطالبة في كل فرع. مادة 18 لا يجوز على الإطلاق أن يجمع المترشح أو عضو النقابة سواء كان قبل أو بعد الانتخابات بين مصالح متعارضة، أهمها ألا يكون مفوضاً من صاحب العمل في توقيع جزاءات على العاملين. مادة 19 لا يجوز أن يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخابات في أيام الجمع أو العطلات الرسمية. مادة 20 على كل نقابة تشرع في عمل انتخابات أن تنشر موعد الانتخابات في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على الأقل. مادة 21 يعتبر الانتخاب واجباً مهنياً ويحق لجميع العاملين بالدولة المشاركة في الانتخابات النقابية. مادة 22 يكون للأعضاء المنتسبين للنقابه الحق في الإدلاء بأصواتهم ، بينما لا يكون هذا حق التصويت للغير المنتسبين مادة 23 لا يجوز لأي عضو يرشح نفسه لأي منصب نقابي أن يستخدم الدين أو السياسة أو القبلية أو الطائفية أو الحزبية في الترشح والعمل النقابي، كما لا يجوز إجراء انتخابات فرعية قبل موعد الانتخابات الأصلية. مادة 24 يحظر على مجالس النقابات وأعضائها قبول أي تبرعات أو هبات لغير الأغراض التي تقوم عليها النقابة أو تمارس نشاط يخالف أهدافها التي أنشأت من أجلها ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التي قامت عليها. مادة 25 مع مراعاة المواد السابقة تلتزم كل نقابة وكل الاتحادات العماليه بإخطار الاتحاد العام لعمال الكويت بموعد إجراء الانتخابات الخاصة بها قبل إجراء الانتخابات بأسبوع على الأقل. مادة 26 يتولى الاتحاد العام لعمال الكويت بالإشراف الكامل على عملية الانتخابات في النقابات والاتحادات العماليه عن طريق لجنة مراقبة الانتخابات المشكلة به، ويكون إشراف الاتحاد العام لعمال الكويت إشرافاً مباشراً على كل نواحي العملية الانتخابية في كل مراحلها ابتداءً من الترشيح حتى عملية فرز الأصوات بشرط أن يتواجد أحد القضاه مع ممثلي الاتحاد العام للإشراف على الانتخابات النقابية مادة 27 يتولى عملية فرز الأصوات رئيس لجنة مراقبة الانتخابات بالاتحاد العام و احد القضاة ضماناً لشفافية ونزاهة الانتخابات، ويتولى رئيس الاتحاد العام أو من يمثله إعلان النتيجة. مادة 28 يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أو تشريع أو لائحة أو نظام أساسي ينص على خلاف ما سبق وتعد باطلة كل عملية انتخابية تخالف المواد السابقة والخاصة بإشراف القضاء و الاتحاد العام . مادة 29 يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء الجهة النقابية التي تقوم بعملية الانتخابات الطعن على إجراءات سير العملية الانتخابية أمام القضاء المختص، ولا تلغى الإجراءات والنتائج الانتخابية إلا بصدور حكم نهائي من القضاء بذلك. مادة 30 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد فترة مجلس النقابة المنتخب عن سنتين، وتبدأ حساب المدة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات وتنتهي في اليوم الأخير. مادة 31 يجب إجراء الانتخابات قبل فترة انتهاء عمل مجلس النقابة المنتخب بأسبوعين على الأقل. مادة 32 لمجالس إدارة النقابات القانونية وضع قواعد التفرغ الكلي للقيام بمهام النشاط النقابي لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها، ويستحق كل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ أجره كاملاً وكافة العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز والأرباح ومكافآت الإنتاج وكافة المزايا المادية أو الأدبية أو العينية التي يحصل عليها زملاؤه من ذات الدرجة ونفس مستوى العمل، كما لو كان يعمل فعلاً، وتحسب مدة التفرغ ضمن خدمته الفعلية وتعتبر إصابة العامل النقابي المتفرغ أثناء مباشرته عمله النقابي أو بسببه إصابة عمل. مادة 33 لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع آخر غير موقع عمله الأصلي إلى أن تنتهي فترة انتخابه ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أخل بذلك. مادة 34 سابعاً: موارد النقابات والرقابة المالية يعتبر الاشتراك الذي يتم دفعه من قبل كل نقابة للاتحاد العام لعمال الكويت والبالغ قيمته السنوية (2000 د. ك) ألفي دينار كويتي على الأقل هو الاشتراك الأساسي والملزم لكل نقابة ، بالاضافه في مواردها الأخرى والتي تتمثل بما يلي: 1. عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية التي تمارسها. 2. الإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة، والتي يقبلها مجلس إدارة النقابة من الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية والاستثمارية والتجارية الكويتية، أو من الشخصيات الوطنية. 3. الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي للنقابة . 4. كافة توجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاها النقابة ا من الاتحادات العربية أو الدولية التي تعني بالنقابات العمالية والنقابات المنضمة إليها دولة الكويت وفق أحكام هذا القانون. ويحظر على النقابة العمالية تلقي الإعانات والهبات والتبرعات من أفراد مجهولين أو جهات أجنبية غير رسمية وغير قانونية ومحظورة . ويتم صرف موارد النقابات العمالية في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. ويحق للاتحاد العام لعمال الكويت توقيف المنظمة النقابة عن العمل وحلها وتصفيتها إذا لم تلتزم بتسديد اشتراكها السنوي خلال شهر على الأكثر، ويمكن لانقابة الطلب كتابياً منحها خمسة عشر يوماً لتسديد اشتراكها السنوي قبل أسبوع على الأقل من انتهاء مدة تجديد الاشتراك على أن يكون الكتاب مسبباً ويتم الموافقة عليه من قبل رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أو من ينوب عنه وإلا اعتبرت النقابة غير ملتزمة بتسديد اشتراكها ويجوز حلها و عقد انتخابات جديده لمجلس إدارة جديد للنقابة. مادة 35 يجوز لكل منظمة نقابية في سبيل زيادة مواردها أن تقوم بإنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة عن طريق الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعاملين. مادة 36 يجوز للنقابات في سبيل تنمية مواردها ورفع قدرات العاملين بها أن تقيم الاحتفالات والندوات وإصدار الصحف والمطبوعات ــ وإنشاء معاهد تدريب باشتراك أو دون اشتراك بالتنسيق مع الجهات المختصة وحسب القوانين مرعية الإجراء. مادة 37 ينشأ في صندوق كل نقابة وأمين صندوق يتولى الإشراف على موارد النقابة . مادة 38 تخضع الحسابات الصادرة والواردة وكل الأنظمة المحاسبية للنقابات للرقابة المباشرة للجنة المالية للاتحاد العام لعمال الكويت التي من حقها مراجعتها والإشراف عليها ضماناً لحسن تداول الأموال النقابية وفق الأصول المحاسبية، وللاتحاد العام لعمال الكويت الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام النقابة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها واكتشاف مخالفات مالية كتلقي أموال من جهات محظورة أو اختلاس الأموال ، ويحق لكل عضو في الجمعية العمومية في النقابه رفع شكوى مباشره للاتحاد العام لعمال الكويت لاتخاذ الاجراءات اللازمة حال وجود مخالفة أو شبهة مخالفة مالية، ولا يحول ذلك دون حق التقاضي لمن له مصلحة مباشرة. مادة 39 لا يجوز لأي نقابة إخفاء دفاترها المحاسبية عن اللجنة المالية للاتحاد العام لعمال الكويت وتلتزم بتقديم كل الدفاتر المحاسبية الصادرة والواردة ــ بما فيها من مستندات إلى اللجنة ــ وتوفير كافة السبل لتسهيل عمل اللجنة على أن يكون الفحص في مقار النقابة، ولا يجوز نقل أي من تلك المستندات من مقار اللجان النقابية، مع عدم الإخلال في حق اللجنة بالحصول على صور طبق الأصل معتمدة من النقيب أو ما ينوب عنه وأمين الصندوق، وموقعاً بخاتم النقابة ، وتكون لها ذات حجية الأصول ويعاقب بالحبس والغرامة طبقاً لقانون الجزاء الكويتي بحسب التهمة الجرمية، كل مسئول نقابي أخفى أو أتلف أو زور أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الأنظمة المحاسبية . مادة 40 ثامناً: الإضــراب حق الإضراب مكفول لأعضاء النقابات طالما لا يخالف القانون أو الدستور. مادة 41 على كل نقابه قبل أن تشرع في القيام بأي إضراب إخطار الاتحاد العام لعمال الكويت قبل أن تشرع في الإضراب بعشرة أيام على الأقل ــ على أن يكون الإخطار رسمياً بالإضافة إلى إخطار السلطات المختصة وفقاً لأحكام القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف تقديم الاخطار رسمياً لاتحاد عمال الكويت وعدم اخطار السلطات المختصة في المواعيد المتفق عليها. مادة 42 تاسعاً: الدعاوى القانونية 1) كل دعوى ترفع من أو ضد أي نقابة أو من شخص نقابي تلتزم الجهة النقابية بإخطار الاتحاد العام لعمال الكويت بها ــ طالما كانت تمس العمل النقابي بأي شكل من أشكاله ــ ويحق للاتحاد أن يرسل محامياً للدفاع عن الطرف النقابي . 2) وفي حالة عدم إخطار الاتحاد العام لعمال الكويت بتلك الدعاوى، يحق له التدخل مباشرة فيها إذ أن عنصر المصلحة والصفة ــ يتوافران للاتحاد، طالما يدافع عن المواقف والحقوق النقابية. مادة 43 لا يخل ذلك بما يكون للجنة فض المنازعات الملحقة بالاتحاد العام لعمال الكويت من اختصاصات وفقاً لِما سيأتي من بنود. مادة 44 عاشراً: الإعفــاءات تعفى جميع الدعاوى النقابية من الرسوم القضائية سواءً كانت تلك الدعاوى خاصة بجهة نقابية أو أحد أعضائها ، في كل مراحل التقاضي الفصل الثاني :- أحكام الاتحاد العام لعمال الكويت المادة 45 أولاً : المبادئ الخاصة بالاتحاد يتبع لاتحاد العام لعمال الكويت كافة النقابات التي تتواجد بأراضي دولة الكويت أو تلك النقابات الخاصة بالقوانين التي تقتضي طبيعة عملهم العمل خارج دولة الكويت . المادة 46 يتولى الاتحاد العام لعمال الكويت وضع التعليمات والقرارات التي تضمن سلامة الحياة النقابية، وله الحق في اتخاذ قرارات وتدابير علاجية أو وقائية أو ارشادية تضمن حسن سير العمل النقابي في كل النقابات والمنظمات العمالية أو نقابة بعينها. المادة 47 يتشكل المجلس التنفيذي من الفائزين في الانتخابات في المؤتمر العام وعددهم 15 عضو و ينتخب رئيساً للمجلس فيما بينهم ويتم التشكيل الإداري للاتحاد حسب التصويت بين الأعضاء الفائزين. المادة 48 يخضع تحت مظلة الاتحاد العام لعمال الكويت كل النقابات والاتحادات العماليه الموجودة وقت صدور هذا القانون أو النقابات التي تنشأ لاحقاً وفقاً للفصل الخامس من قانون العمل الكويتي رقم 10 لسنة 2006. المادة 49 تلتزم كل نقابة وكل الاتحادات العماليه وقت صدور هذا القانون بالانضمام إلى الاتحاد العام لعمال الكويت ولو لم ينص في بنودها التأسيسية على ذلك. المادة 50 كل نقابة أو اتحاد ينشأ بعد صدور هذا القانون يعد عضو بقوة القانون في الاتحاد العام لعمال الكويت ويقع باطلاً كل اتفاق أو لائحة تأسيسية تخالف ذلك. المادة 51 على النقابات الحالية توفيق أوضاعها وإجراء انتخابات لمجالس اداراتها وفق هذا القانون في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت منحلة، ويتم التصرف في أموالها وأملاكها وفقاً لما نص عليه قانونها الأساسي . المادة 52 يكون تمثيل النقابات في المؤتمر العام من ثلاثة أعضاء فقط من كل نقابة ، ولا يحق للاتحاد العام منع ممثلي النقابات من المشاركة في التصويت والانتخاب في المؤتمر العام . المادة 53 يحق لجميع النقابيين المشاركين الممثلين للنقابات في المؤتمر العام للاتحاد العام لعمال الكويت التصويت بنظام القوائم . المادة 54 ثانياً :- اللجان النوعية واختصاصاتها 1) لجنة فض المنازعات : تختص لجنة فض المنازعات بالمهام الآتية :- - الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الجهة الادارية الحكومية التي ترفض منح الترخيص النقابي، وعليها أن تفصل في النزاعات خلال خمسة عشر يوماً بقرار يلزم الجهة الادارية الحكومية بقيد النقابة إذا تحققت من توافر الشروط القانونية لإنشائها ولا يسلب ذلك حق الجهة الادارية الحكومية بالطعن على قرار اللجنة أمام القضاء. وإذا إرتأت لجنة فض المنازعات عدم قيد النقابة وتأييد قرار الوزارة برفض القيد فعليها أن تخطر طالبي الترخيص بذلك بالطريق القانوني ولطالب الترخيص أن يطعن على قرار اللجنة بالرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان بقرار الرفض أو من تاريخ تحقق العلم اليقيني بقرار اللجنة من قبل طالب الترخيص. - الفصل في المنازعات النقابية التي تنشأ بين النقابات العمالية وبعضهم البعض أيا كانت هذه النزاعات، على أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم إليها ويكون قرارها نهائياً ملزماً لأطرافه ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة إدارية كانت، ولا يخل ذلك بحق التظلم من قرار اللجنة بدعوى ترفع إلى القضاء. - الفصل في أي نزاع ينشأ بين الأفراد الطبيعيين ونقاباتهم سواء كان هذا النزاع خاص برفض القيد أو منحه دون توفر الشروط القانونية، ويستوي أن يكون النزاع مالي أو أدبي أو اجتماعي. 2) لجنة الانتخابات : تقوم لجنة الانتخابات بالمهام التالية :- - العملية الانتخابية للنقابات التي تشرف على كل مراحل العملية الانتاجية ابتداءً من الترشح وحتى إعلان النتيجة. - استثناء من عمل لجنة فض المنازعات تفصل اللجنة في أي نزاعات أو خلافات أو اعتراضات تخص العملية الانتخابية ونزاهة اجراءاتها بقرار ملزم لا يكون محلاً للطعن. - يتولى رئيس الاتحاد اعلان النتائج بنفسه و يتم نشر نتيجة الانتخابات في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار. 3) لجنة الشئون المالية : تتولى لجنة الشئون المالية الأعمال التالية :- - الاشراف المالي والمحاسبي على موارد النقابات وأوجه الصرف لديها. - فحص كافة الشكاوى الخاصة بالتجاوزات المالية للنقابات والاتحادات النقابية. - لها الحق في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال النقابية. 4) اللجنة القانونية : تقوم اللجنة القانونية التي تضم عدداً من المستشارين القانونيين بالاختصاصات التالية :- - إصدار الفتاوى أو التفاسير الخاصة بالقوانين أو أي عقوبات قانونية ترفع إليها من إحدى لجان الاتحاد أو من المؤتمر العام. - تتولى الدفاع عن الأعضاء النقابيين في أي دعوى ترفع ضدهم، أو تتضامن معهم في أي دعوى ترفعها الجهات النقابية. - الرقابة القانونية على النصوص والقوانين واللوائح والقرارات التي يصدرها الاتحاد أو المنظمات القانونية التابعة له والتأكد من عدم مخالفتها لدستور الكويت أو القوانين الكويتية أو الاتفاقات والمعاهدات التي انضمت لها الكويت الخاصة بالعمال والنقابات. 5) لجنة الثقافة والفنون : تقوم لجنة الثقافة والفنون بتولي الأغراض التالية : - نشر مناحي العلم والثقافة بين أعضاء النقابات. - تنظيم مؤتمرات ثقافية ودعوة أرباب الفكر والثقافة والفنانين والعلماء والسياسيين لتلك الندوات. - تتولى اللجنة توفير الكتب المدعمة لتصل إلى أعضاء النقابات بأقل سعر. - تتولى اللجنة انشاء مواقع إلكترونية لنشر كل ما يخص أخبار الاتحاد العام لعمال الكويت وأخبار النقابات والمنظمات العمالية وإنشاء مواقع عبر التواصل الاجتماعي الالكتروني وإنشاء أي وسيلة نشر أخرى كالصحف والمجلات الخاصة بالاتحاد. - تتولى اللجنة الاهتمام بالمواهب الثقافية والفنية لأعضاء النقابات وتنمية تلك المواهب وإبرازها. 6) اللجنة الرياضية : تتولى اللجنة الرياضية : - الاهتمام بأعضاء النقابات جسدياً عن طريق تنظيم المباريات بين أعضاء النقابات المختلفة في تنافس شريف يحقق التقارب بين أعضاء النقابات. - التنسيق مع أصحاب المصانع والمنشآت لتوفير صالات لائقة لبناء أجساد العمال بصورة رياضية . - إبراز أهمية الرياضة وتأثيرها على تحسين النواحي النفسية للعمال مما يؤدي بصوره مباشرة في دفع عجلة الانتاج .
مشاركة :