قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع بين مالك شركة وموظف يعمل لديه، برفض طلب الشاكي، وذلك نظراً لصحة توقيع مالك الشركة على إيصال الدين سند التداعي على نحو ما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية بأن التوقيع المذيل بالإيصال صحيح وصادر عنه فضلاً عن خلو الأوراق مما يدل على تحصل الموظف على هذا الإيصال بطريق الغش أو التدليس أو بأي طريقة احتيالية أخرى، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان الشاكي (مالك شركة خاصة) قد أقام دعوى قضائية ضد موظف يعمل لديه، لتزويره لمستندات وأوراق ثبوتية نظير النصب والاحتيال عليه، مشيراً إلى أن الموظف استغل عدم علم مالك الشركة باللغة العربية، واستيلائه على مبلغ 10 آلاف درهم في ذمته والتي كان معها الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى صحة توقيع مالك الشركة على إيصال الدين سند التداعي على نحو ما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية بأن التوقيع المذيل بالإيصال صحيح وصادر عنه فضلاً عن خلو الأوراق مما يدل على تحصل الموظف على هذا الإيصال بطريق الغش أو التدليس أو بأي طريقة احتيالية أخرى ومن ثم ثبت انشغال ذمة المالك بالمبلغ محل الإيصال ورتب على ذلك إلزامه به التزاماً بحجية الورقة العرفية وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم. وأوضحت المحكمة أن ما ينعاه المالك بأن الموظف الذي يعمل لديه كان متعثراً مالياً وقدم طلب سلفة نقدية مقدارها 10 آلاف درهم، في وقت معاصر للإقرار وأنه كان يقوم بتخليص معاملات شركة المالك براتب 5 آلاف درهم ويقدم الكثير من الأوراق للمالك للتوقيع عليها واستغل جهله باللغة العربية للحصول على الإقرار. كما أن الأخير كان خارج البلاد وقت تحرير الإيصال ولا يوجد شهود وأن المحكمة لم تلجأ للمضاهاة وشهادة الشهود وعول على تقرير الخبرة الفنية فإن الحكم المطعون فيه قد تناوله بالرد السائغ بثبوت صحة المديونية وفقاً للتقرير الفني بصحة توقيع المالك على سند المديونية وسبقه تكليفه بالوفاء وهو دين حال الأداء ومعين المقدار بما يجيز الالتجاء لطريق أمر الأداء وأن الأوراق خلت مما يفيد تحصل الموظف على توقيع المالك بالغش أو التدليس بل إن الأخير تمسك بأن التوقيع مزور عليه الأمر الذي لجأت معه المحكمة للخبرة الفنية لتحقيق دفاعه. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، لعدم وجود دليل أو إثبات في حق الموظف لأداء الدين، موضحة أن ما ينعاه الشاكي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فيضحى الطعن غير مقبول.
مشاركة :