بدأت الهيئة العامة للنقل في إصدار بطاقة السائقين لممارسة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، داعية الشركات والمؤسسات العاملة في تلك القطاعات إلى الدخول عبر بوابة "نقل" لاستكمال المتطلبات اللازمة لاستخراج البطاقات. وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية: إن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (27/1/1441هــ) وتعديلاتها، قد طالبت بتوافر 4 اشتراطات لاستخراج بطاقة السائق. وأضافت أن المادة 23 من اللائحة نصت على أن يكون السائق حاصلا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، إضافة إلى اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، وأن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق، وحاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من الهيئة. الهيئة العامة للنقل - مشاع إبداعي ونصت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على اقتصار ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على الترخيص. ونوهت بالسماح للأفراد ممارسة نشاط أجرة المطار بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار والحصول على التصريح، مشددة على ضرورة إصدار لكل نشاط أجرة ونشاط وسيط ونشاط توجيه ترخيص مستقل. ووفقا للمادة 24 من اللائحة، فإنه يجب مراعاة أحكام المادة 23، إذ يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وفق عدة شروط. وأوضحت أن الشروط هي: أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول، وأن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول، ووجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له، وسداد المقابل المالي (إن وجد). ونصت اللائحة على أنه يجب مراعاة أحكام المادة 23 والفقرة الثانية من المادة 27 التي تنص على أنه يجب على الفرد الحصول على بطاقة التشغيل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفقا لعدة شروط. وأفادت بأن الشروط هي: أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول، وأن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة ساري المفعول، وأن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول، وأن تكون السيارة مجهزة وفقا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، وسداد المقابل المالي (إن وجد). وذكرت اللائحة أن يجب على الفرد الحصول على بطائق سائق بعد سداد الغرامات المالية وفقا لعدة شروط وهي: أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول، وصورة شخصية للفرد، وسداد المقابل المالي (إن وجد). وأوضحت أنه تصدر بطائق سائق وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة لمدة سنة على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص المرخص له أو انتهاء رخصة القيادة، فيما يجب الاحتفاظ بها، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها. ووفقا للائحة، تجدد بطاقة السائق بطلب من المرخص/ المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، مع توافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداء، وبعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجد)، ليقدم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة 30 يوما. وبحسب اللائحة يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المرخص/ المصرح له بممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجد)، فيما يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإحلال بالشروط التي صدرت بها ابتداء.
مشاركة :