الخدمة المدنية: القانون سمح للموظف بممارسة أعمال أخرى بضوابط محددة أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وبتوافق جميع أعضائها بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية للسماح للموظف العام بالقيد في السجل التجاري لمزاولة نشاط تجاري وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية على الا يزيد عدد السجلات التجارية المسموح بها للموظف على سجل واحد. وتمثلت أهداف المقترح بقانون في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، بمساواة الموظف العام بالموظف في القطاع الخاص في ممارسة النشاط التجاري، وفق الضوابط التي تحددها التشريعات المنظمة بما يحفظ للوظيفة العامة مكانتها وأهميتها، بالإضافة الى حاجة الموظف العام في ظل الظروف الاقتصادية وزيادة النفقات إلى زيادة وتنويع مصادر دخله أسوة بالعاملين في القطاع الأهلي، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني فضلا عن تحسين مستواه المعيشي. بدوره اشار جهاز الخدمة المدنية في رده على الاقتراح بقانون، الى انه يتضح أن أنظمة وتشريعات الخدمة المدنية لم تمنع الموظف مطلقاً من ممارسة أعمال أخرى بالإضافة لعمله الحكومي، ولكنها وضعت المعايير وحددت الضوابط في هذا الشأن وكل ذلك من أجل حماية الوظيفة العامة التي وجدت من أجل تقديم الخدمة العامة للجميع. مضيفا ان قانون الخدمة المدنية ينص على أنه «يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه بدقة وأمانة ونزاهة وأن يحافظ على أسرار وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي إليها...»، وان اللائحة التنفيذية للقانون بينت أنه لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق الآخرين أي أعمال تجارية باستثناء تملكه لحصة في شركة تجارية أو عن طريق الميراث الشرعي أو عن طريق الهبة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بشرط عدم مزاولته أي عمل بتلك الشركة. ولفت الى ان القانون اجاز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها. وفيما يتعلق بحظر مزاولة الأعمال التجارية، أشار جهاز الخدمة المدنية الى ان الأنظمة الوظيفية الحكومية قد جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية الوظيفة العامة، وذلك بأن يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته وعدم الإخلال بمستوى أدائه في الوظيفة الحكومية، والتأثير على أهداف ورسالة الوظيفة العامة، كما أن الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص قد يؤدي إلى عدم الانضباط بالدوام الرسمي الحكومي وذلك لانشغال الموظف بإجراءات عمله الخاص، وسيؤدي ذلك إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين. كما أنه يجب على الموظف الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، إلى جانب تفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومة التابعة له، إلى جانب الحرص والالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام. وفصلت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الأعمال التي لا يجوز للموظف أن يزاولها بنفسه أو عن طريق الأخرين وهي شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، مزاولة أي أعمال تجارية باستثناء تملكه لحصة في شركة تجارية أو عن طريق الميراث الشرعي أو عن طريق الهبة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بشرط عدم مزاولته أي عمل بتلك الشركة، أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة من دون إذن من السلطة المختصة، أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. كما تم تفصيل الأعمال التي يسمح للموظف بممارستها بالإضافة إلى وظيفته الحكومية، حيث يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين، أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية، أو القوامة، أو الغائب أو المعين له مساعداً فضائياً ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
مشاركة :