رصد فريق عمل من ديوان المراقبة العامة، أجرى فحصا لحسابات إدارة تعليم محافظة حفر الباطن، 10 ملاحظات على حسابات الإدارة للعام المالي 1433/ 1434، من أبرزها الاستمرار في صرف رواتب بعض الموظفين المطوي قيدهم لمدد تزيد على شهر، وصرف مبالغ لهم دون وجه حق، وصرف بدل طبيعة عمل لـ93 موظفا لم يتبين مدى استحقاقهم له، وصرف مبالغ متفاوتة لـ37 موظفا تحت مسمى "بدلات أخرى"، ولم تتبين مبررات صرفها، إضافة إلى تكرار أسماء موظفين تبين أن لديهم سجلات مدنية مختلفة وبعضهم لديه حسابات بنكية مختلفة. وأكد الديوان أن ذلك يمثل مخالفة لمواد أنظمة ولوائح 6 جهات حكومية هي مجلس الوزراء، ومجلس الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة النقد، وديوان المراقبة العامة. 10 مخالفات 1 - تبين إثبات الأرصدة الموجودة في الحسابات وقت الجرد دون مطابقة مع الأرصدة القيدية في الدفاتر الخاصة بتلك الحسابات، ما يمثل مخالفة للفقرة (6) من لائحة جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية الصادرة في تعميم ديوان المراقبة العامة رقم 4/22447 بتاريخ 1396/8/22، والمتضمنة أن تقوم لجنة الجرد بتطبيق المبالغ المودعة في حساب مؤسسة النقد أو فروعها، والمقيدة في جانب المدفوعات من دفتر يومية الصندوق على شعارات الإيداع الواردة من المؤسسة، وأن توضح نتيجة المطابقة في محاضر الجرد. 2 - تبين عدم إثبات عملية الجرد في دفتر يومية الصندوق ما يعد مخالفة للمادة 15/1/2 من التعليمات المالية للميزانية، المتضمنة أن يتم إثبات عملية الجرد بدفتر يومية الصندوق والتوقيع على النتيجة من قبل أمين الصندوق والموظف المكلف بعملية الجرد. 3 - عدم قيد الأوراق ذات القيمة (إيصالات الاستلام)، عهدة في بطاقات العهد، ما يمثل مخالفة للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الصادر بقرار وزير المالية رقم 860 وتاريخ 1430/3/13، والمادة 6/1/2 من التعليمات المالية للميزانية والحسابات. 4 - عدم ربط تحصيل الإيرادات التي تم تحصيلها من قبل أمين الصندوق، والتي تمثل قيمة كراسات الشروط والمواصفات، والرواتب المرتجعة، والمبالغ المصروفة بالخطأ، وقيمة مبيعات الرجيع مع نظام سداد تنفيذا للفقرة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 172 وتاريخ 1428/5/25، والمادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة. 5 - لوحظ ضعف التأهيل العلمي لموظفي الإدارة المالية بتعليم حفر الباطن، إضافة لعدم تناسب الدورات التدريبية، التي حصل عليها بعض الموظفين مع الأعمال التي يؤدونها، ويتطلب إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة في مجال عملهم، تطبيقا للمادة 2/34 من لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 بتاريخ 1398، التي تقضي بأنه على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه، ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك، بناء على توصية جهة التدريب، بما ينعكس بالإيجاب على أداء واجباتهم الوظيفية. 6 - عند مراجعة وتحليل بيانات الرواتب والبدلات الآلية لموظفي الإدارة، والتي تم الحصول عليها من قسم النفقات والرواتب بالإدارة، وبعد مقارنة تواريخ قرارات طي القيد لعدد من الموظفين مع مسيرات الرواتب للسنة المالية 1434/ 1435، تبين الاستمرار في صرف رواتب بعض الموظفين المطوي قيدهم لمدد تزيد على شهر، ما أدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق. 7 - تكرار أسماء 4 موظفين تبين أن لديهم سجلات مدنية مختلفة وبعضهم لديه حسابات بنكية مختلفة. 8 - صرف بدل طبيعة عمل لـ93 موظفا، ولم يتبين مدى استحقاقهم للبدل وفقا للمادة 17/27 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. 9 - صرف مبالغ متفاوتة لـ37 موظفا تحت مسمى بدلات أخرى، ولم يتبين مبررات صرفها. 10 - تكرار أسماء 16 موظفا في سجلات مدنية مختلفة.
مشاركة :