< يعكف مجلس الشورى السعودي، على وضع اللمسات النهائية في مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي من المقرر أن يكون مقرها مملكة البحرين، وتضم قضاة مستقلين، يصدرون أحكاماً واجبة النفاذ في الدول المنضوية في المحكمة. وتضمنت الملاحظات التي يعكف مجلس الشورى السعودي على تعديل صياغتها في مسودة النظام الأساسي، استخدام ضمير المذكر، بحيث تصبح الصياغة للمذكر والمؤنث على السواء، وكذلك وجوب إضافة مادة تخول المحكمة فرض إجراءات موقتة أو انتقالية لحماية مقدمي الشكاوى في القضايا العاجلة، إذ تكون هذه التدابير ضرورية لتفادي وقوع ضرر لا يمكن جبره يلحق في ضحايا الانتهاكات، وعلى الدول الأعضاء أن تلتزم بهذه الإجراءات. كما يجب إضافة مادة تضمن تدابير لحماية الشهود. كما تتضمن الملاحظات وجوب تعديل مسودة المادة الثالثة، بما يضمن أن يستند قرار اختيار الدولة المضيفة للمحكمة على أساس التزام هذه الدولة بقانون ومعايير حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك أن تكون الدولة المضيفة طرفاً في جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن توفر الضمانات اللازمة للمحكمة، بما في ذلك للقضاة والعاملين في المحكمة، بأن يعملوا على الدفاع عن حقوق الإنسان بمعزل عن أي تدخلات من دون وجه حق أو ضغوط أو قيود. ويجب أن يشمل هذا ضمانات بحماية الضحايا وممثليهم والشهود وجمعيات المجتمع المدني من الانتقام، ومن أية قيود أخرى. وتسعى المحكمة، بحسب مسودة نظامها (حصلت «الحياة» على بعض تفاصيله)، إلى «تعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق العدل والمساواة وسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان، ولتحقيق مقاصد وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان». وتتشكل المحكمة من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف، ويتم انتخاب رئيس لها وولاية القضاة أربع سنوات، وتعين المحكمة المسجل، وعدد من الموظفين. ويتمتع الجميع بالامتيازات الحصانات الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية. وسيكون القضاء مستقلون في مهماتهم في خدمة المحكمة في أي وقت. وتختص المحكمة - بحسب نظامها الداخلي - بالدعاوى والنزاعات كافة الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو أي اتفاق عربي آخر في هذا المجال. وتفصل في أي نزاع يُثار حول اختصاصها بنظر الدعاوى، أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها. ولا تنظر في القضايا بأثر رجعي قبل عمل المحكمة. وأكد النظام عدم قبول الدعاوى قبل استنفاذ التقاضي محلياً ووطنياً، ولا يلتزم تطبيق أحكام المحكمة إلا على الدول الموقع والمصدقة على المحكمة. ويجوز للمحكمة التعاون مع الأطراف للحل الودي. فيما يكون الحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ بالنسبة للدول التي قبلت اختصاص المحكمة.
مشاركة :