أقام شاب دعوى قضائية ضد شقيقه وشقيقته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له التعويض عن الضرر، الذي لحق به بمبلغ وقدره 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها الثانية «شقيقته» قامت بالاعتداء على سلامة جسمه، كما قام المشكو عليه الأول «شقيقه» برميه بألفاظ السب الخادشة للحياء، فضلاً عن قيامه بتهديده. وعليه قام الشاكي بفتح بلاغ ضد شقيقه وشقيقته، ليتم إحالتهما إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانتهما، ليتوجه بعدها الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات مالية. وأمام المحكمة المدنية قدم المشكو عليهما مذكرة جوابية على الدعوى طلبا في ختامها برفض الدعوى، مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً عن كل الإصابات البدنية والأضرار المادية والأدبية، التي ألمت به وبالمصاريف. ولم ينل هذا القضاء قبولاً من الشاكي، فطعن عليه بالاستئناف، ناعياً على الحكم المستأنف عدم تناسب التعويض المقضي به مع الضرر، الذي لحقه من جراء الأفعال المرتكبة في حقه، وإهانته أمام والده ووالدته من جراء فعل السب والتهديد والاعتداء بالضرب، الذي تعرض له، ملتمساً من هيئة المحكمة زيادة مبلغ التعويض. وعقبت محكمة الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة قد أبرزت عناصر الضرر الثابتة بمقتضى الحكم الجزائي، وقد راعت عند تقدير التعويض ما لحق بالشاكي من ضرر، فكان تقديرها للتعويض متناسباً مع حجم الضرر. وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :