اعتمد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة. وتهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار. كما تهدف إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية؛ وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية. تفاصيل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.. 10 مواد المادة الأولى: تمهيد أ- تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار. ب- لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وقواعد الإدراج، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ج- يجب على المستثمرين الأجانب في جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. د- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد، لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة الثانية: التعريفات أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ. ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك. ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: - عميل صانع السوق: عميل صانع السوق الذي يمارس نشاطات صناعة السوق وفقاً لقواعد السوق. - متطلب الترخيص: متطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية. - مدير المحفظة الأجنبي: مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة. - المستثمر الأجنبي المؤهل: مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية. - المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة. - مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافَق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20 /1 /1418هـ. المادة الثالثة: الإعفاء للهيئة إعفاء أيِّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها. المادة الرابعة: حق التظلم يحق لأيّ شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أيّ قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد. الباب الثاني أحكام عامة المادة الخامسة: أحكام عامة يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد. المادة السادسة: قيود الاستثمار أ- يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية: 1- مستثمر أجنبي مؤهل. 2- مستثمر استراتيجي أجنبي. 3- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية. 4- شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. ب- تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية: 1- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (10%) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. 2- لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (49%) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. 3- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة. 4- أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة. ج- تنشر السوق في موقعها الإلكتروني -وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية: 1- إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة. 2- إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة. 3- القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن. د- لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد. هـ- لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة. و- لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية. الباب الثالث استثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية المادة السابعة: شروط التأهيل أ- يُشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء شروط التأهيل الآتية: 1- أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية. 2- أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدّم بطلب فتح حساب استثماري (1,875,000,000) ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول. ب- لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات الآتية: 1- صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة. 2- صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات. 3- عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري لأغراض صناعة السوق. 4- الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف. 5- المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها والمؤسسات التابعة لها. المادة الثامنة: تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب أ- يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق مالية، أو مديري محافظ أجانب، أو أمناء حفظ أجانب، أو مقدمي مشورة أجانب؛ وذلك لغرض الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة. ب- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة. ج- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل ومدير المحفظة الأجنبي من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة، وذلك عند إدارتهما لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل. د- يستثنى أمناء الحفظ الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل. هـ- يستثنى مقدّمو المشورة الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وذلك عند تقديمهم المشورة إلى مستثمر أجنبي مؤهل. الباب الرابع استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة المادة التاسعة: شروط ومتطلبات إبرام اتفاقيات المبادلة يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية: 1- تُعدّ أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأيّ حق في أيّ مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة. 2- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أيّ اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أيّ صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي أياً من الأطراف الآتية: أ- مستثمر أجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية. ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج- المستثمرون الأجانب المقيمون في المملكة. د- شخص أجنبي من غير الفئات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة يملك أوراقاً مالية لشركة مدرجة في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادلة تتضمن أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة المدرجة. 3- يجب أن تُقدَّم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي. 4- يجب أن تتضمن أيّ اتفاقية مبادلة تبرمها مؤسسة السوق المالية نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، دون أن يكون هناك أيّ حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي. 5- يُحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أيٍّ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة. 6- يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل. 7- يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة. 8- يجب أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل طوال فترة اتفاقية المبادلة عبر شراء الأوراق المالية موضوع الصفقة. 9- يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية الآليات والإجراءات الرقابية الكافية للتأكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقيات المبادلة والتحقق من صحتها. 10- يجب على مؤسسة السوق المالية شراء وبيع الأوراق المالية موضوع صفقات المبادلة عبر محفظة استثمارية باسمها لدى مركز الإيداع. ويجب أن تتضمن تلك المحفظة الاستثمارية الإشارة إلى أن الغرض منها تنفيذ صفقات مبادلة تحت اتفاقية المبادلة، والإشارة إلى اسم وجنسية وبيانات هوية المستفيد النهائي. المادة العاشرة: أحكام أخرى أ- يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها المحض، إلزام أيٍّ من مؤسسات السوق المالية بالتوقف عن إبرام اتفاقيات مبادلة، أو أن تضع أيّ حدود أو قيود أو متطلبات متعلقة باتفاقيات المبادلة التي تبرمها مؤسسة السوق المالية، أو بالطرف النظير الأجنبي أو بالمستفيد النهائي. ب- استثناءً من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة التاسعة من هذه القواعد، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاستمرار في تنفيذ صفقات مبادلة للمستثمر الأجنبي الذي يُقبَل كمستثمر أجنبي مؤهل مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ فتحه لحساب لدى مركز الإيداع كمستثمر أجنبي مؤهل. تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة المادة الأولى: أحكام تمهيدية أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية؛ وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية. ب- لا تخلّ هذه التعليمات بما ورد في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. المادة الثانية: التعريفات أ- يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ. ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك. ج- لغرض تطبيق هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني الموضحة إزاءها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: - تجميد الحساب الاستثماري: الإيقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الأموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ومنع نقل أو رهن الأوراق المالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الأوراق المالية واستقبال متحصلاتها أو استقبال أرباحها في الحساب الاستثماري، أو التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري. - الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي تنشئه مؤسسة السوق المالية لأموال عميلها المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب. - المحفظة الاستثمارية: هي حساب يرتبط بالحساب الاستثماري يعكس أصول العميل التي تتسلمها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية وفقاً لقواعد أصول العملاء المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب. - الشخص الاعتباري الخليجي: هو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون. - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - مستند الهوية: هو مستند إثبات الهوية ساري المفعول الصادر عن الجهات المختصة، المعتمد لفتح الحساب الاستثماري للعميل بموجب هذه التعليمات. - المنظمات غير الهادفة للربح: كل كيان قانوني -مصرّح له نظاماً- يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية. - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ. - نظام مكافحة غسل الأموال: نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5 /2 /1439هـ. الباب الثاني تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية المادة الثالثة: قبول العملاء أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبولها أيّ عميل وفتح حساب استثماري له، التأكد من وفائها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أيّ عميل، عدم تقديم أيّ خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له. ج- يجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية لأيّ شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له. د- يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من العلاقة الحقيقية للعملاء مع الأشخاص الطبيعيين الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضين بالتوقيع وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. هـ- في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة صور المستندات أو البيانات أو المعلومات، يجب أن يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. و- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معيّن، يجب على مؤسسة السوق المالية عند اتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه العميل، تقدير ما إذا كان يجب الاطلاع على أصول أيٍّ من المستندات لغرض التحقق من صحتها. المادة الرابعة: البيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري إضافة إلى متطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري -بحد أدنى- الآتي: أ- بيانات مستند هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصة به ومهنته أو نشاطه الرئيس إذا كان شخصاً اعتبارياً. ب- إقرار من العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وبأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى مؤسسة السوق المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة. ج- تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسة السوق المالية ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد مؤسسة السوق المالية مدتها، على ألا تزيد تلك الفترة على ثلاث سنوات، وكذلك بالتزامه بتقديم بيانات مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولها، وإقرار منه يؤكد علمه أن مؤسسة السوق المالية ستجمد الحساب الاستثماري إذا أخلّ بذلك الالتزام. كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. د- ما لم تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة في سوق، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الموقعة مع أي شركة تعهداً منها بإبلاغ مؤسسة السوق المالية فوراً عند حدوث تغيير في أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي سبق تقديمها عند فتح الحساب الاستثماري. المادة الخامسة: بطاقة التعريف بالحساب الاستثماري على مؤسسة السوق المالية أن تُصدر للعميل بطاقة تعريف بالحساب الاستثماري عند طلبه وأن تسلّم له أو ترسل إليه، ويظهر فيها اسمه ورقم حسابه الاستثماري واسم مؤسسة السوق المالية. المادة السادسة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين أ- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين السعوديين: لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها. ب- فتح الحسابات الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لمواطن دولة عضو في مجلس التعاون، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به والتحقق من صحتها. ج- فتح حساب استثماري للأجانب المقيمين في المملكة: 1- الأجنبي المقيم الحامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم: لفتح حساب استثماري لمقيم أجنبي حامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والتحقق من صحتها. 2- حاملو بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس: لفتح حساب استثماري لحامل بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس سارية المفعول والتحقق من صحتها. 3- أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة: لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على خطاب تعريف من سفارة عضو البعثة الدبلوماسية وبيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول والتحقق من صحتها. د- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في المملكة: لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها. هـ- أحكام خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين: 1- فتح الحساب الاستثماري للكفيف أو الأمّي: أ- لفتح حساب استثماري لعميل كفيف أو أمي، فإن لذلك العميل الحق في تقديم معرِّف شخصي يعرّفه بالإجراءات المتخذة لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية فتح هذا الحساب. وفي حال عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالإجراءات من قبل أحد موظفي مؤسسة السوق المالية ويصادق على هذا التعريف أحد مسؤولي الفرع أو المركز الرئيس لدى مؤسسة السوق المالية بأنه تم إطلاع العميل على جميع بيانات نموذج معرفة العميل واتفاقية فتح الحساب الاستثماري، والشروط والأحكام الخاصة بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه، وأن العميل أقرّ بأنه يتحمل المسؤوليات المترتبة على فتح ذلك الحساب كافة. ب- يجب أن يكون المُعرِّف الشخصي للكفيف أو الأمي شخصاً طبيعياً كامل الأهلية على معرفة شخصية بالكفيف أو الأمي الذي يرغب في فتح حساب استثماري وحامل لمستند هوية ساري المفعول، وقادراً على تعريف الكفيف أو الأمي بإجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءة شروط وأحكام اتفاقية فتح ذلك الحساب على مسمعه، وأن يقرّ كتابياً بقيامه بذلك. ج- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالمعرّف والتحقق من صحتها. د- عند فتح مؤسسة السوق المالية حساباً استثمارياً لأيّ عميل كفيف أو أمّي، لا يحق لذلك العميل الحصول على أيٍّ من الخدمات عن طريق الهاتف أو الخدمات الإلكترونية لتشغيل الحساب الاستثماري إلا بعد أن يقوم أحد موظفي مؤسسة السوق المالية، أو مُعرّفه الشخصي، بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمات على مسمعه وإفادته من قبل مؤسسة السوق المالية بأنه مُنح هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظامية عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات، وحصول مؤسسة السوق المالية على إقرار مكتوب موقع عليه من العميل بأنه فهم ذلك. هـ- يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تعتمد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي للعميل الكفيف أو الأمي توقيعاً شخصياً له في جميع تعاملاته معه. و- باستثناء العمليات عن طريق الهاتف أو العمليات الإلكترونية، يجب على مؤسسة السوق المالية لقبول أيّ إجراء يقوم به العميل الكفيف أو الأمّي على حسابه الاستثماري الحصول على توقيع العميل على ذلك الإجراء وبعلمه بماهية الإجراء الذي وقّع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، وإن كان العميل الكفيف أو الأمي معرّفاً به من قبل مُعرّف شخصي عند فتح الحساب، فإن على مؤسسة السوق المالية الحصول على إقرار مكتوب موقع عليه من مُعرّف شخصي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب-1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، بعلم العميل بماهية الإجراء الذي وقع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك كمعرف شخصي. 2- فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية: أ- يُفتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي. ب- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلِّ من العميل الذي دون سن (18) سنة هجرية والولي أو الوصي عليه والتحقق من صحتها. ج- إذا كان العميل سعودي الجنسية وأقلّ من (15) سنة هجرية، فيجب الحصول على بيانات سجلّ الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للولي أو الوصي والتحقق من صحتها، دون أن يُطالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنية. د- إذا كان العميل ممن دون سن (18) سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صورة من صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن يلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه. هـ- إذا كان العميل أجنبياً أقلّ من (18) سنة هجرية ومضافاً مع غيره في رخصة الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية المقيم سارية المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصة الإقامة أو هوية المقيم المضاف فيها العميل. و- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه لحساب العميل دون (18) سنة هجرية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. 3- فتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية: أ- يُفتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي. ب- على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالولي أو الوصي وكذلك بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالعميل فاقد الأهلية فوق (18) سنة هجرية أو سجل الأسرة لمن هو دون (15) سنة هجرية والتحقق من صحتها. ج- يجب الحصول على صورة من صك حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، ويبين أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يُعدّ فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه. د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه في حساب العميل فاقد الأهلية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. 4- فتح الحساب الاستثماري لفاقد القدرة على الكتابة والتوقيع: يجب على مؤسسة السوق المالية فتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدرة على الكتابة والتوقيع بنفس إجراءات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه يجب على مؤسسة السوق المالية اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدلاً من التوقيع. 5- فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه: أ- يُفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، على أن يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي. ب- يجب الحصول على بيانات مستندي الهوية سارية المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها. ج- يجب الحصول على صورة من صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام ذات الصلة الواردة فيه. د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الممثل الشرعي للمحجور عليه، وأن يكون الممثل الشرعي في تصرفه في حساب المحجور عليه ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين أ- فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون: 1- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، يجب أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي. 2- ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية. 3- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها. 4- عند فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين) أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالشروط الإضافية الآتية: - أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها، إذا كانت تابعة، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلى مؤسسة السوق المالية قبل فتح الحساب الاستثماري للشركة الحصول على صورة من ذلك القرار والتحقق من صحتها. - ما لم يكن استثمار الشركة المدرجة، أو الشركة التابعة لها، في السوق لفترة سنة بحيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمُصْدِر نفسه، يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بين الشركة المدرجة في السوق، والشركات التابعة لها، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أيّ من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة المدرجة في السوق أو الشركة التابعة لها، التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط. - يجب أن تُشعر مؤسسة السوق المالية الهيئة دون تأخير بأيّ عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أيّ شركة مدرجة في السوق أو شركة تابعة لها، مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة المرتبطة به. ب- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب: يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي ليس له مقر في المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لغرض الدخول في اتفاقية مبادلة وفق أحكام القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية. ج- فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمر الأجنبي المؤهل: لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن المستثمر الأجنبي مستوفٍ لشروط التأهيل ذات العلاقة المنصوص عليها في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهلاً. د- فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية: 1- يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لصندوق جهة حكومية بشرط أن يكون الصندوق مملوكاً بالكامل لجهة حكومية سعودية أو من دول مجلس التعاون. 2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - نظام الصندوق الأساس. - القرار الصادر بتسمية الأفراد المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري للصندوق وتشغيله ومستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بهم. - عقد تأسيس الصندوق (إن وجد) وملحقاته، الذي يبيّن بوضوح تركيبة كلٍّ من رأس مال الصندوق وإدارته. - المستندات التي توضح أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق. هـ- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة: يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة، الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية المختصة. - النظام الأساس الذي يتضمن نصاً صريحاً يجيز للمنظمة الاستثمار في الأوراق المالية. وفي حال عدم وجود النص الصريح في النظام الأساس، فيجب الحصول على إفادة من الجهة مانحة الترخيص للمنظمة غير الهادفة للربح تتضمن موافقتها على الاستثمار في الأوراق المالية. - قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري. و- فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف: 1- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكة الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - صك الوقف وصك النظارة. - بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بناظر الوقف/ مجلس نظار الوقف. - قرار الناظر أو مجلس النظار -إذا كان هناك مجلس نظار للوقف- بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري. 2- يجب أن يتضمن صك الوقف ما يفيد بالسماح للوقف بالاستثمار في الأوراق المالية، أو تقديم الناظر لإفادة من الجهة الحكومية المشرفة على الوقف بموافقتها على الاستثمار في الأوراق المالية والأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري في حال تفويض الناظر أو مجلس النظار صلاحية تشغيل ذلك الحساب. ز- فتح الحسابات الاستثمارية للجهات الحكومية: لفتح حساب استثماري لجهة حكومية (سعودية أو من دول مجلس التعاون)، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - المستندات الأساسية للجهة الحكومية وفقاً لتنظيمها الإداري والأنظمة ذات العلاقة. - قرار صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري بإجراء ذلك، ومستندات الهوية الخاصة بهؤلاء الأشخاص. - موافقة وزارة المالية (أو ما يقوم مقامها في دول مجلس التعاون) على فتح الحساب الاستثماري، ما لم يكن هناك نصوص نظامية صادرة عن الجهة المختصة تعطي الجهة الحكومية صراحة الحق في الاستثمار في الأوراق المالية. ح- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات والهيئات الدولية: لفتح حساب استثماري للمنظمات أو الهيئات الدولية التي لها مقرّ في المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - اتفاقية التأسيس و/أو النظام الأساس. - اتفاقية المقرّ الموقعة مع حكومة المملكة، التي تجيز للمنظمة أو الهيئة الدولية الاستثمار في الأوراق المالية. - قرار صاحب الصلاحية بحسب اتفاقية التأسيس و/أو النظام الأساس بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري. ط- فتح الحسابات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها. المادة الثامنة: فتح الحسابات الاستثمارية لأشخاص آخرين إذا تقدم لمؤسسة السوق المالية بطلب فتح حساب استثماري شخص طبيعي أو اعتباري آخر لم تتضمن هذه التعليمات إجراءات فتح الحساب الاستثماري له، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على إفادة من الهيئة بعدم ممانعتها من فتح حساب استثماري لذلك الشخص. الباب الثالث تعليمات تشغيل الحسابات الاستثمارية المادة التاسعة: العمليات على الحساب الاستثماري أ- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تمكين عميلها من شراء أيّ أوراق مالية إلا إذا كان ذلك عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية فيما يتعلق بالحساب الاستثماري التأكد من التزامها بالأحكام الخاصة بأموال وأصول العملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية. ج- يجب على مؤسسة السوق المالية عدم قبول أي مبالغ نقدية من العميل أو من طرف آخر لمصلحة العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمتها مؤسسة السوق المالية إلى العميل، كما لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تسليم العميل أو أي طرف آخر أي مبالغ نقدية من الحساب الاستثماري للعميل. المادة العاشرة: التوكيل على الحساب الاستثماري أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها متى ما استوفت الشروط الآتية: 1- أن تكون صادرة عن كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق، أو أن تكون صادرة خارج المملكة ومصادق عليها من السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية في المملكة. 2- أن يكون الوكيل من أقارب العميل من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت، أو أن يكون وكيلاً شرعياً معيناً من قبل ورثة لتصفية الحساب الاستثماري الخاص بمورّثهم ومن ثم إقفاله. 3- أن تكون الوكالة صادرة عن العميل أو عن الولي أو الوصي في حال كان العميل دون (18) سنة هجرية، ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله. ب- يجب التحقق من صحة الوكالة، ومن سريانها، ومن أنها تتضمن نصاً صريحاً بالصلاحيات المفوضة إلى الوكيل، سواءً أكانت توكيلاً بفتح حساب استثماري، أم تشغيله، أم إجراء الحوالات، أم شراء أوراق مالية أم بيعها، أم إقفال الحساب الاستثماري، وعلى مؤسسة السوق المالية الالتزام بما نصت عليه الوكالة. ج- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية قبول أي وكالة عدا تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. المادة الحادية عشرة: تعيين حارس قضائي على الحساب الاستثماري عند تعيين حارس قضائي على حساب استثماري لدى مؤسسة السوق المالية، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالآتي: أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل اعتمادها لحارس قضائي على حساب استثماري لديها الحصول على صورة من قرار نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن الجهة القضائية المختصة والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضائي ويحدد صلاحياته، وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لذلك الحارس إذا كان شخصاً طبيعياً والتحقق من صحتها، أو صورة من السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمن يمثل الحارس القضائي إذا كان شخصاً اعتبارياً والتحقق من صحتها. ب- يجب أن يُوضَّح في بيانات الحساب الاستثماري أنه تحت الحراسة القضائية. ج- يكون صاحب الصلاحية بتشغيل الحساب الاستثماري والتوقيع على العمليات الخاصة به الحارس القضائي فقط، ما لم ينصّ قرار الجهة القضائية على خلاف ذلك. المادة الثانية عشرة: إقفال الحساب الاستثماري أ- إذا رغب عميل في إقفال حسابه الاستثماري، يجب عليه تقديم طلب كتابي لمؤسسة السوق المالية. ب- دون الإخلال بالفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية قبول طلب العميل إقفال حسابه الاستثماري مع إشعار العميل بذلك، ما لم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً عليه أو كانت هناك أيّ التزامات مالية على العميل تجاه مؤسسة السوق المالية. ج- يجب على مؤسسات السوق المالية السماح لعملائهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بإقفال حساباتهم الاستثمارية المجمدة دون تحديث بياناتهم، شريطة ألا يكون الحساب الاستثماري محجوزاً عليه، أو أن تكون هناك أيّ قيود على ذلك الحساب، أو رصيد فيه، أو أوراق مالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري، أو أيّ مطالبات بشأنه. د- ما لم توجه الهيئة بخلاف ذلك، يجب على مؤسسة السوق المالية عدم السماح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال حساباته الاستثمارية بعد انتهاء سريان مفعول رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي. هـ- بعد تأكد مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري للعميل (الأجنبي المقيم في المملكة) ليس محجوزاً عليه، ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، يجب على مؤسسة السوق المالية بعد انتهاء مدة (12) شهراً من تجميده لذلك الحساب بيع الأوراق المالية المحتفظ بها في أي محفظة استثمارية مرتبطة بذلك الحساب وتحويل متحصلات بيعها إلى العميل ومن ثم إقفال حسابه الاستثماري. و- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ تجميد الحساب الاستثماري دون تقديم العميل للتحديثات المطلوبة، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً أو مرتبطاً به أي أوراق مالية ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فلمؤسسة السوق المالية تحويل رصيد الحساب الاستثماري إلى حساب بنكي باسم العميل، وإقفال المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية، إلا إذا كان حساب العميل مربوطاً بأكثر من حساب استثماري للعميل لدى مؤسسة السوق المالية، ومن ثم إقفال الحساب الاستثماري للعميل. ز- إذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في الحساب الاستثماري للعميل ودون وجود أي أوراق مالية محتفظ بها في أي محفظة استثمارية مرتبطة بذلك الحساب، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزاً عليه ولا توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فيجوز لمؤسسة السوق المالية إقفال الحساب الاستثماري بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إشعار العميل بذلك. الباب الرابع التعليمات الإشرافية والرقابية المادة الثالثة عشرة: السجلّ الآلي (الإلكتروني) لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات الاستثمارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بحسابات استثمارية لعملائها، تأسيس سجلّ آلي (إلكتروني) لربط الحساب الاستثماري بجميع البيانات الواردة في المستندات التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري. المادة الرابعة عشرة: تحديث بيانات الحسابات الاستثمارية أ- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث بياناتهم التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري عند حدوث أي تغيير عليها أو مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات من تاريخ فتح الحساب الاستثماري أو من تاريخ آخر تحديث لها، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ عملائها قبل مدة (90) يوماً تقويمياً على انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها بقرب انتهاء سريان مفعول تلك المستندات. ج- قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (15) سنة هجرية بمدة (90) يوماً تقويمياً، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من الولي أو الوصي تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها. د- قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (18) سنة هجرية بمدة (90) يوماً تقويمياً، يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها والتوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري جديدة مع ذلك العميل فور بلوغه (18) سنة هجرية بحيث تحتوي جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات. المادة الخامسة عشرة: تجميد الحسابات الاستثمارية أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد جميع الحسابات الاستثمارية للعميل عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تحديثها من قبل العميل، أو عدم تحديثه لبيانات حساباته الاستثمارية عند طلب مؤسسة السوق المالية وفقاً للفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليها وضع سياسات وإجراءات محققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها. ج- عندما لا تتضمن المستندات التي فُتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخاً محدداً لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد ذلك الحساب بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ فتحه أو من تاريخ آخر تحديث له، إلى أن يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب. د- يجب على مؤسسة السوق المالية مراقبة سريان مفعول مستندات الهوية الخاصة بالمفوض إليهم التوقيع على الحسابات الاستثمارية للعملاء من الأشخاص الاعتباريين وكذلك الأشخاص الذين تم الحصول على بيانات مستندات الهوية الخاصة بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم بيانات مستندات هوية مجددة. المادة السادسة عشرة: تعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها أ- الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري والإفصاح عن معلوماته بناءً على طلب الهيئة: 1- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والعشرين من النظام والمادة التاسعة والعشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات أيّ حساب استثماري أو إيقاع الحجز التحفظي عليه إلا بناءً على طلب من الهيئة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة. 2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلباً من الهيئة بالإفصاح عن أيّ معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري لأيٍّ من عملائه تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل ما لم تحدد الهيئة غير ذلك. 3- ما لم يكن طلب الهيئة محدداً، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح عن معلومات جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل. 4- يجب على مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلباً من الهيئة بالإفصاح عن كشف الحساب الاستثماري المتعلق بأي من عملائها، تزويد الهيئة بكشف الحساب متضمناً بحد أدنى البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الملحق (3) من هذه التعليمات. 5- عند قيام مؤسسة السوق المالية بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية لعميل ما بناءً على طلب من الهيئة، يجب عليها عدم السماح للعميل بإجراء أيّ تصرف على أرصدة أيٍّ من تلك الحسابات الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها ما لم يكن طلب الهيئة إيقاع الحجز التحفظي محدداً بمبلغ معيّن فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ. 6- عند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية لعميل ما، يجب إيقاع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها. 7- عندما يتم الحجز التحفظي على الحساب الاستثماري بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأيّ شكل من الأشكال. 8- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز التحفظي الموقع على أي حساب استثماري بناءً على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك. ب- الحجز على الحسابات الاستثمارية عند إفلاس العميل أو إعساره أو تقييد أهليته أو الحجر عليه: 1- إذا تلقت مؤسسة السوق المالية إخطاراً بإفلاس العميل أو إعساره أو الحجر عليه أو تقييد أهليته مرافقاً له المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، فعليه الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل دون تأخير. 2- عندما يتم الحجز على الحساب الاستثماري بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية إيقاف جميع عمليات تحويل الأموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري بأيّ شكل من الأشكال. 3- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية رفع الحجز الموقع على أيّ حساب استثماري بناءً على الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك. ج- الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والحجز عليه وتصفيته عند وفاة العميل: 1- إذا علمت مؤسسة السوق المالية بوفاة العميل أو تلقت إخطاراً رسمياً بذلك، فعليها الحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل دون تأخير. 2- عند تقدم أيّ شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لمورّثه، يجب على مؤسسة السوق المالية تزويده كتابياً وبشكل دقيق وشامل بجميع معلومات الحساب الاستثماري للمتوفى بعد التحقق من هوية الشخص المتقدم والتأكد من أنه أحد الورثة أو وكيل لأي منهم، والحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص به والتحقق من صحتها، وصور من الوكالة إذا كان المتقدم وكيلاً عن الورثة أو أحدهم، وشهادة الوفاة الخاصة بالعميل المتوفى، وصك حصر الورثة، والتحقق من صحتها. 3- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية بعد تجميد الحساب الاستثماري لعميلها المتوفى إجراء أيّ عمليات عليه سوى العمليات الخاصة بتصفية الحساب الاستثماري لصالح الورثة. 4- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحساب الاستثماري لصالح الورثة إلا بعد حضور الورثة والوصي على القصّر منهم أو وكيلهم/ وكلائهم وتقديم صور من صك حصر الورثة وصك الوصاية في حالة وجود ورثة قصّر والوكالات في حالة وجود أيّ وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول على بيانات مستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بالوصي والوكيل والورثة الذين لا وصي عليهم أو وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حالة وجود صك قضائي بالقسمة من المحكمة المختصة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صورة من الصك والتحقق من صحتها. 5- إذا كان ورثة العميل المتوفى أجانب غير مقيمين، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل المتوفي إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه، والتأكد -في حال كون المستندات صادرة خارج المملكة- من مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة على هذه المستندات. 6- بعد الانتهاء من تصفية الحساب الاستثماري للعميل المتوفى وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، يجب على مؤسسة السوق المالية إقفال المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قِبل مؤسسة السوق المالية وثم إقفال حسابه الاستثماري. 7- بعد انتهاء مؤسسة السوق المالية -بناءً على تعليمات الهيئة- من تصفية الحساب الاستثماري وجميع المحافظ الاستثمارية المرتبطة به للعميل المتوفى، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة فوراً في حال تلقيها لأي أرباح نقدية أو أسهم منحة تعود إلى ذلك العميل. الباب الخامس النشر والنفاذ المادة السابعة عشرة: النشر والنفاذ تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها. الملحق 1: قائمة المستندات الاسترشادية لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون - السجل التجاري الصادر عن الجهة المختصة. - النظام الأساس للشركة وملاحقه أو عقد التأسيس وملاحقه وأيّ تعديلات لها. - قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين. - قرار مجلس الإدارة أو قرار الشركاء الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري. - قائمة بأسماء الأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بما يتفق مع ما ورد في السجلّ التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الادارة. - أيّ تراخيص مُصْدَرة للشركة من أيّ جهة حكومية لممارسة أنشطة معينة.
مشاركة :