القاهرة - سامية سيد - نصت المادة رقم 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة 209 من هذا القانون. وتنص المادة رقم 209 من القانون على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها. كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكی. ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :