حكم لبس الجوارب الموضحة بالرسوم في حال الإحرام؛ لأني لا أتحمل المشي حافيًا .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية. قالت دار الإفتاء، إن الأصل أنه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه كله أو بعضه أو عضوا منه بشيء من اللباس المَخِيط المُحِيط بالعضو، فعليه أن يستر جسمه بالإزار والرداء أو ما يلفه على جسمه من غير
مشاركة :