إلزام منتجع بدفع دية طفل غرق في حوض سباحة

  • 2/23/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن منتجع سياحي ضد حكم قضى بإلزامه بدفع دية بقيمة 200 ألف درهم لورثة طفل غرق في حوض السباحة التابع له، مبينة أن حيثيات الحادث أظهرت إهمال المنتجع وعدم توفيره وسائل الأمن والسلامة أو أفراد متخصصين في الإنقاذ والإسعاف. وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المنتجع 5000 درهم، وإلزامه بأداء الدية الشرعية لورثة المتوفى وقدرها 200 ألف درهم، مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بالتعويض، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وقال دفاع المدعى عليه إن الحكم دانه رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه، استناداً إلى أوراق القضية وأقوال الشهود التي أثبتت أن والدة المتوفى تركته من دون رقابة وذهبت لإحضار طعام، وأن المتوفى عزف عن الامتثال لأوامر المسؤول عن أحواض السباحة وسبح في حوض الكبار، ما يجعل خطأ المتوفى وخطأ متولي الرقابة قد استغرق كل خطأ عداه، ما يصم حكم الاستئناف بالقصور. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليه، مبينة أن حكم الاستئناف أحاط بواقع الدعوى وبينه بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان بها المدعى عليه، والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوتها ووجه الاستدلالات على ركن خطئه، وعول في ذلك على ما هو ثابت بالأوراق، منها تقرير معاينة الحادث الذي أثبت أن المجني عليه قد تعرض للغرق بالسباحة في حوض المنتجع، وتقرير الطب الشرعي الذي انتهى إلى أن سبب وفاة المجني عليه شكلياً الغرق، وخلص الحكم إلى توافر عنصر الخطأ في جانب المنتجع، المتمثل في إهماله وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة وأخذ الحيطة والاحتراز بجانب أحواض السباحة التابعة له، ما تسبب في وفاة المجني عليه، فضلاً عما قرره الشهود أمام هذه المحكمة من عدم وجود أفراد متخصصين في الإنقاذ والاسعاف يوم وقوع الحادث، أو لوحات إرشادية تساعد مرتادي المسبح على معرفة الأماكن المخصصة للكبار والصغار. وخلصت المحكمة استناداً إلى ذلك، إلى أن حكم الاستئناف حين قضى بتوافر علاقة السببية بين تقصير المدعى عليه وما حدث من ضرر، فإنه يكون قد بني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.

مشاركة :