كشفت إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع عن 4 معايير رئيسية تسترشد بها الوزارة، عند النظر في منح زيادة أو إنقاص أو إيقاف إعانات الجمعيات، أولها الاعتمادات المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة، ومدى حاجة الجمعية إلى إعانة، ومدى نجاح الجمعية في تحقيق أغراضها، وأخيراً من خلال التقارير الدورية عن نشاط الجمعية، ومدى التزامها بأحكام نظامها الأساسي. وأكدت الإدارة أن الوزارة تخصص من ميزانيتها مبلغاً لإعانة الجمعيات، وينظم القرار من الوزيرة عن نوعية الإعانات وكيفية الاستفادة منها، مشيراً إلى أنه لا يجوز جمع التبرعات إلّا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008، وبترخيص مسبق من الوزارة، كما لا يجوز للجمعيات بغير ترخيص من الوزارة، قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة أو منحها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وتصدر الوزيرة قراراً بذلك. ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بصناديق التكافل والمؤسسات الفردية الخاصة، أكدت الوزارة أن أموال الجمعية تعتبر ملكاً للجمعية، وليس للأعضاء أو للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال. وأكدت أنه على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها الاتجار أو الدخول في مضاربة مالية، ويجوز للجمعية، بعد موافقة الوزارة، استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها في تحقيق أغراضها، وعلى مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة نسخة من الحساب الختامي للعام السابق، ومشروع ميزانية العام الجديد في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من اعتماد الجمعية العمومية لهما.
مشاركة :