«عقارات الدولة»: ضوابط لتخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

  • 6/5/2023
  • 04:22
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة بأن ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات الحكومية، دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.وأشارت إلى أن هذه الضوابط تساهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها، حيث تضمنت الضوابط توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم جميع المعلومات المطلوبة لدراسة حاجة الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد، ما يساهم في تحديد العقار المناسب من أراضٍ ومبانٍ تلبي حاجة الجهات الحكومية وتحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحد من هدر المساحات غير المستغلة.وأشارت الهيئة، إلى أنها قامت بالعمل على تحقيق حوكمة كاملة لإجراءات التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك عمليات التخصيص، والاستثمار والتأجير وغيرها من أنواع التصرف.وبيّنت أنها وضعت حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، لتنظيم شؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، ومنها أن تتم دراسة حاجة الجهة الحكومية وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص، وفقاً لدراسة الاحتياج التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه، وفي حالة طلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع.بينما جاءت موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط والتي تتضمن أن يكون مخصصاً لنشاط جهة أخرى ومستغلاً بالكامل، وفقاً للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعاً عليه نزاعاً قائماً بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الإستراتيجية والعمرانية.ونصت الضوابط على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها، وعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة، وكذلك إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.< Previous PageNext Page >

مشاركة :