ورد سؤال لدار الافتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة، حكم الحج من مال الزوجة الخاص. لترد دار الافتاء المصرية، موضحة إنه يجوز الحجّ من مالِ الزوجةِ الذي آلَ إليها عن طريقِ الميراثِ أو غير ذلك إذا كان ذلك برضاها؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
مشاركة :