يعاقب مشروع اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر المعدل كل من يغادر المملكة أو يدخل إليها من غير المنافذ المحددة دون عذر مقبول بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، كما يعاقب كل من يتعمّد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة، أو بيعها أو رهنها بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات.وكشفت مسودة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي اطلعت «عكاظ» على نسخة منه، أنه يحال كل من يعدّل بالإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في وثيقة السفر - من جهة غير مختصة إلى النيابة العامة، كما يعاقب كل من يقدّم معلومات خاطئة في التعهدات المتعلقة بإصدار وثيقة السفر بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حال العوْد يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على ستة أشهر وتكون مدة سريان جواز السفر خمس سنوات، ويجوز أن تكون مدة سريانه عشر سنوات لمن يبلغ 21 عاماً فأكثر، وتنتهي صلاحية جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهائه.ويشترط الحصول على جواز السفر أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية وألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية وأن يكون صاحب الطلب داخل المملكة وتسجيل صاحب الطلب في منصة (أبشر) وتسديد الرسوم.ويكون الحصول على جواز السفر وتصريح السفر لمن بلغ الثامنة عشر عاماً حتى 21 عاماً مشروطاً بموافقة أحد الأبوين سعوديي الجنسية أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن (21) عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام، ويستثنى من ذلك ما يلي: المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج، شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مرجعهم.كما يشترط للحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون 18 عاماً ما إضافتهم في سجل الأسرة وموافقة أحد الأبوين سعوديي الجنسية، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز والتصريح بالسفر بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن (21) عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام. كما يكون إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر عن طريق منصة أبشر، ويجوز - عند التعذّر - أن يتم ذلك بمراجعة إدارات الجوازات أو الممثليات -بحسب الأحوال- مع إحضار ما يثبت التعذّر ويكون إصدار جواز السفر والسفر بالمحضون وفقاً للآتي: إذا كان الحاضن أو الحاضنة سعوديي الجنسية، فيجوز له إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له وإذا كانت الحضانة للأم الأجنبية، فيجب -لإصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له- أن يتضمن صك الحضانة ذلك، أو أن يأذن القاضي به، أو أن توافق الوزارة على ذلك.وعند منح جواز السفر يجب الرجوع لسجل الحاسب الآلي للتأكد من عدم احتفاظ صاحب الطلب أو حصوله على جواز سفر عادي ساري المفعول، وأخذ التعهد عليه بعدم احتفاظه بأكثر من جواز سفر صالح للاستعمال مع تقديم جواز السفر الزائد في حالة التعدد للجهة المختصة لإلغائه.الجواز لغير السعوديلوزير الداخلية إصدار جواز السفر لكل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية وجواز السفر الذي يمنح لمن لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية هو لتسهيل سفر حامله لخارج المملكة والعودة إليها، ولا يعني أن لحامله حقوق المواطن السعودي أو قبوله كإثبات هوية داخل المملكة أو العمل بموجبه.ويعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة، بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال عن كل تكرار.معاقبة المهملينيعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عن كل تكرار.ويُمنع المخالف من السفر مدةً لا تزيد على ستة أشهر إذا كان الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها لثلاث مرات خلال ستة أشهر. وتعدّ من الظروف المخففة للعقوبة تباعُد سنوات الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها.وتشكل في المديرية العامة للجوازات لجنة إدارية تتولى النظر في المخالفات المنصوص ويكون لها أمين، كما يحظر على أي مواطن السفر إلى البلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقاً لما يصدر عن الوزير، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.< Previous PageNext Page >
مشاركة :