قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع أشقاء حول الميراث، برفض طلبهم، وألزمت الأشقاء بإرجاع المبلغ المالي وهو مليون و350 ألف درهم لشقيقهم الأكبر لأنه من ماله الخاص وليس من مال التركة، موضحة أن الذي خلص إليه تقرير المختبر الجنائي هو ترجيح صحة توقيع والدهم بخصوص المال الذي أخذه من ولده الأكبر وتم توثيقه على أن يقوم المورث والد الورثة بسداده لابنه الأكبر، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وما يثيرونه بشأن توقيع الشهود عليه يكون نعياً لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه الذي أقيم على دعامة صحيحة -قوامها حلف اليمين الحاسمة- والتي تكفي بذاتها لحمله على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان إخوة شاكون قد أقاموا دعوى قضائية ضد شقيقهم الأكبر مطالبين إياه بأن يدفع لهم حقهم من ميراث والدهم المتوفى، إلا أن الشقيق الأكبر رفض طلبهم، فما كان منهم إلا اللجوء للمحكمة للمطالبة بحقهم، بحسب ادعائهم. اليمين الحاسمة أوضحت المحكمة أنه كان البين من الأوراق أن إخوة طلبوا توجيه اليمين الحاسمة لشقيقهم الأكبر الذي حلفها بصيغة ‹أقسم بالله العظيم بأنني في عام 2000 قمت بتسليم والدي -مورث إخوته- مبلغاً مالياً وقدره مليون و350 ألف درهم من مالي الخاص ولم يقم والدي بسدادها لي، وأن ذمته ظلت مشغولة بهذا المبلغ حتى وفاته، والله على ما أقول شهيد›. وأوضحت أنه لما كان الثابت أن المبلغ الذي انصبت عليه اليمين الحاسمة على النحو السالف بيانه هو مبلغ المديونية الذي ادعى الشقيق الأكبر بصحيفة دعواه مديونية مورثه ومورث أشقائه له به. وأوضحت أنه كان المقرر أن المنازعة التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على حلف اليمين هي التي تكون من جانب الخصم الذي وجهت إليه اليمين وليس من جانب خصمه الذي طلب توجيهها، وكان تاريخ قيام هذه المديونية هو واقعة مادية مما يجوز حسمها بتلك اليمين التي حلفها الشقيق الأكبر، فإن مغايرته للتاريخ الذي استهل به دعواه من خلال إقرار المديونية لا ينال من الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. وأوضحت أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بُني على حلف اليمين الحاسمة ولم تتعلق أسباب الطعن بأي سبب من الأسباب التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الأشقاء الشاكين، موضحة أن ما يثيره أشقاؤه الشاكون، لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.
مشاركة :