أيدت محكمة التمييز في دبي الحكم بإعدام صباغ آسيوي أدين بقتل رجل أعمال آسيوي وزوجته والشروع في قتل ابنته. لتسدل الستار على الجريمة التي وقعت في شهر يونيو من عام 2020ونص الحكم الذي أصدرته المحكمة على وقف تنفيذ العقوبة لحين التصديق عليه وفق المادة 284 والمادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية. وأفادت حيثيات حكم محكمة الجنايات الذي أيدته محكمة الاستئناف بأن المتهم أنكر أمام المحكمة التهمة المسندة رغم اعترافه بارتكابها تفصيلياً في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة في دبي، ودفع محاميه بـ«بطلان اعترافه السابق كونه وليد الإكراه المعنوي، وانتفاء جريمة القتل العمد». وردت هيئة المحكمة عن الدفاع ببطلان الاعتراف بدعوى أنه وليد الإكراه المعنوي، موضحة أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها، مؤكدة أن أوراق الدعوى خلت كلياً مما يساند دفع الإكراه، وأنها تطمئن إلى أن اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة صدر طواعية وباختيار خالص. واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بأنه اشترى السكين من متجر قريب من مسكنه في إمارة أخرى، ثم طلب من شخص توصيله إلى مكان الفيلا، في يوم 17 من يونيو 2020، وظل كامناً حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ثم قفز من على السور واختبأ في الحديقة الداخلية حتى الواحدة صباحاً، ودخل من باب جانبي في الدور الأرضي، وبحث عن أغراض لسرقتها فوجد محفظة المجني عليه واستولى على الأموال التي بداخلها. وأضاف المتهم أنه توجه إلى الطابق العلوي قاصداً غرفة المجني عليه وزوجته، كونه شاهد فيها أموالاً سابقاً حين قدم للعمل في الفيلا قبل أشهر من التخطيط للجريمة، لافتاً إلى أنه فتح أحد الأدراج في طاولة بجوار السرير من ناحية الزوج، فاستيقظ وأمسك به، إلا أن المتهم أخرج السكين وعاجله بطعنات في أماكن متفرقة من جسده، واستيقظت الزوجة فهجم عليها وحدث تدافع بينهما وأمسك يدها وطعنها مرتين في رقبتها وطعنة واحدة في صدرها، وتوجه إلى باب الغرفة للهروب وفوجئ بابنتهما الكبرى فطعنها في رقبتها طعنة واحدة، ولاذ بالفرار. ورداً على دفع عدم توافر نية القتل العمد، أفادت المحكمة بأن النية في الجرائم العمدية أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، لكن يستدل عليه بالظروف المحيطة في الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت لديها وفق اعترافه أنه سبق له العمل في فيلا المجني عليه، وشاهد لديه مبالغ كثيرة. وقبل ثلاثة أيام من الواقعة سيطرت الفكرة على وجدانه، وعقد العزم على قتله وأهل بيته، إذا ساقتهم الظروف أمامه أثناء تنفيذ مخططه الإجرامي بسرقة الفيلا أثناء نومهم، وأعد لذلك سكيناً اشتراه بإرادته الحرة، وظل كامناً بالقرب من المنزل حتى المساء متربصاً خلف الأشجار، ومن ثم تسلل وأثناء السرقة استيقظ الزوج فأجهز عليه بطعنات سلاحه القاسية ثم قتل زوجته، ولم يتركهما إلا بعد التأكد من وفاتهما، ثم شاهد المجني عليها الثالثة «الابنة»، فشرع في قتلها، لكن خاب أثر جريمته لخضوعها للعلاج السريع، وهي الظروف التي تراها المحكمة مجتمعة تؤكد توافر نية القتل لدى المتهم. وحول الدفع بعدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، أوضحت هيئة المحكمة في حيثياتها أن العبرة بسبق الإصرار هو القصد المصمم عليه لارتكاب جريمة، وأن يكون الجاني فكر فيما اعتزم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، فيما أن العبرة بالترصد هو مراقبة المجني عليه لفترة من الزمن والتربص به. وبينت أن من الثابت لدى المحكمة أنه تدبر الأمر قبل إقدامه على الواقعة بهدوء وروية لمدة ثلاثة أيام سابقة على تاريخ تنفيذ الجريمة، واشترى السكين، ثم كمن بالمكان وتسلل إلى الفيلا، وغير ذلك من تفاصيل مشار إليها سلفاً في اعترافه، وجميعها ظروف تقطع بتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وتأخذ بهما المحكمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :