قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا لبس الجوارب أو الملابس المفصلة كالجلباب للحاج. وأشارت دار الإفتاء، الى أنه إذا اضطر الحاج لذلك فلا حرج وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
مشاركة :