سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، باستخدام منارات المساجد والجوامع مواقع لأبراج الاتصالات اللاسلكية ومحطات التقوية إلى جانب أسطح المباني السكنية. ويأتي سماح الوزارة؛ وفقاً للمسودة النهائية لاشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية التي أطلعت «عكاظ» على تفاصيلها النهائية.وتهدف الاشتراطات إلى ضبط عملية إنشاء وتطوير أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية؛ ليُمارس هذا النشاط بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع معاً، ومساعدة المستثمرين في هذا المجال. ونبهت الاشتراطات إلى أنه في حال كان موقع البرج بالقرب من منطقة أو جهة عسكرية يلزم الحصول على موافقة هذه الجهة.وتكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص؛ وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية، ويجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص. كما يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي، ويلزم كذلك الحصول على موافقة الجهة المشرفة على إنشاء برج جديد.وتكون مواقع أبراج الاتصالات اللاسلكية ومحطات التقوية والهوائيات المرافق المخصصة للاتصالات وعلى الأراضي الفضاء المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري أو السكني التجاري، ويتضمن ذلك قطعة الأرض كاملة أو جزءاً منها والحدائق العامة والملاعب ومواقف السيارات والساحات المجاورة للمساجد والجوامع والساحات المجاورة للمرافق التعليمية والخدمية والجزر الوسطية في الشوارع والأرصفة والزوائد التنظيمية وأعمدة الإنارة ومنارات المساجد والجوامع وأسطح المنشآت الخدمية (غير السكنية) وأسطح المباني السكنية والأراضي الفضاء والمناطق المخصصة للاستخدام الصناعي والمناطق المخصصة للاستخدام الزراعي مع مراعاة الاعتبارات البيئية؛ التي تصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى جوانب الطرق السريعة والإقليمية التي تربط بين المدن والقرى خارج المخططات الهيكلية مع مراعاة أن تكون خارج حرم الطريق.وحدد المشروع الارتفاعات ونسبة البناء والارتدادات، ويكون ارتفاع الأبراج على الأراضي الفضاء 90 متراً بحد أقصى، وذلك وفق الحاجة الفنية للمشغل، ويبلغ ارتفاع الأبراج المثبتة فوق أسطح المباني بما لا يزيد على 15 متراً حسب الحاجة. ولا يقل الارتداد بين البرج والملاحق العلوية المخصصة للسكن على أسطح المباني عن مترين، ويجب الالتزام بتنظيمات البناء المعتمدة للمنطقة عند بناء الأبراج المقامة على الأراضي. وتضمنت المتطلبات المعمارية وجوب عدم البناء بداخل مسافات حيز الخلوص لشبكتي نقل وتوزيع الكهرباء؛ حسب ما هو محدد في الملحق رقم (11) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.وشدد المشروع على أن يقوم المشغل باستخدام تصاميم تناسب البيئة العمرانية بعد التنسيق مع الأمانة المختصة لاعتمادها، ومراعاة أن تكون أبراج الاتصالات الواقعة في الساحات، الحدائق، مواقف السيارات، بأطرافها وليس بمنتصفها للمحافظة على الغرض من هذه المرافق والخدمات، وتسوير حيز الأبراج بسور تجميلي؛ حسب هوية كل مدينة على المحاور الرئيسية. ويجب أخذ قوى الرياح وتأثيراتها الديناميكية على الأبراج المفتوحة؛ طبقاً للمواصفات العالمية (TIA -222) في أحدث إصدار لها بما لا يخالف مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC301) الواردة بكود البناء السعودي.< Previous PageNext Page >
مشاركة :