الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2887/ل.س/2023م لعام 1444هـ؛ وذلك في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة "ثمار" والعضو المنتدب بالشركة (السابقين). وشملت الدعوى، بحسب بيان للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اليوم الأحد، كل من: إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان (عضو مجلس الإدارة)، ومسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة). وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والمادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمبلغ المتبقي من بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية من مشتري الحصة. كما تضمن القرار إدانة كل من إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم، بمخالفة المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم تزويدهم هيئة السوق المالية بنسخة من المستندات المتعلقة بتوثيق إجراءات بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وذلك عند طلبها من الهيئة. وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ حيث تم تغريم إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف، وعبد العزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم 200 ألف ريال لكل منهم، ومنعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. واشتملت العقوبات على تغريم كل من إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب، وعبدالكريم بن إبراهيم عبد الكريم المعيوف، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف بواقع 65 ألف ريال لكل منهم، ومنع الأخير من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة. وتم تغريم نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان 35 ألف ريال ومنعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة، وترغيم مسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات بواقع 25 ألف ريال، وعبدالله بن عبد الرحمن بن فهد الحمودي بغرامة 50 ألف ريال ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة. وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. ونوهت الأمانة العامة للجان الفصل، بأنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من مخالفات التقدم نفسها إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: لجنة الاستئناف تصدر قراراً قطعياً بإدانة أعضاء مجلس إدارة سابقين في "ثمار" تحول سلبي بنتائج "ثمار" في الربع الأول..وخسائرها المتراكمة تتجاوز 234% لرأسمالها مجلس إدارة "ثمار" يلغي توصيته بتخفيض رأس المال
مشاركة :