أصدرت وزارة العدل قرارًا بشطب ترخيص محامٍ بعد خرقه قواعد المهنة والإجراءات القضائية. وذكرت الوزارة أن المحامي قام بأفعال من شأنها الإخلال باستقلال القضاء والتنافي مع مبدأ الحياد، مثل محاولته التواصل مع أعضاء قضائيين خارج الإطار النظامي ومباشرة أعمال يخص موكليه بعد انتهاء مدة العقد المبرم معهم. وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تعد سلوكًا مخلًا بشرف المهنة وتخالف قواعد المهنة ونظام المحاماة. وأشارت الوزارة إلى أن القواعد المهنية للمحامين تحظر التواصل المباشر أو غير المباشر مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى، وتشدد على ضرورة احترام نظم المهنة وما يتفق مع أصولها في إجراءات التقاضي. كما تنص المادة 26/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على ضرورة عقد اتفاق كتابي مع الموكل قبل بدء القضية يحتوي على تفاصيل مثل تاريخ البدء في الموكل، وصفة دفع الأتعاب، ونوع القضية، ومكان نظرها. المصدر: صحيفة اليوم.
مشاركة :