أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب هاني شمس، احمد لاري، أسامة الزيد، حمد المدلج، داود معرفي، ما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصـــــــادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، وعلى القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: " تسري أحكام هذا القانون على كل من: 1. المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة. 3. الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وبكلتا الحالتين يشترط أن تكون قد بلغت (50) سنة ميلادية. 4. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وبلغت (50) سنة ميلادية. ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير." المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصـه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح وجاء في المذكرة الإيضاحية أن على الدولة واجب ضمان الصحة العامة وتوفيرها، واسـتشـعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، ولما كانت هناك فئات بالمجتمع يصـعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد جاء التعديل على النص بهدف إضـافة مجموعة شـرائح جديدة بالنص عليها بشـكل صـريح في القانون بالإضـافة إلى ما هو منصـوص عليه حالياً وهم المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والشرائح الجديدة التي أضيفت جاءت مربوطة بالشرائح الخاضعة لقانون المساعدات العامة، استشعاراً مباشراً من المشرع بحاجتها للتأمين الصحي، وهي على النحو التالي: 1. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة، حيث عرف المرسوم في المادة الأولى منه:" الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (55) ســنة ميلادية مالم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها". وهذه الشريحة منحت المساعدة العامة وهي نفسها الفئة التي ارتأى المشرع ضمها إلى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقـاً لهذا القانون، وقد صيغت الإضافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سـن هذه الفئة المحدد في المرسوم. 2. الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبكلتا الحالتين يشترط أن تكون قد بلغت (50) سنة ميلادية، وقد جاءت هذه الإضـافة بشمول الأرملة – وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج- لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خاصة وأن القانون قد حدد سـن (50) سنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سن تقاعد المرأة، وتشجيعاً للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصـا شهريـا من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية. حيث أن بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج، وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي، تخرج من مظلة قانون المسـاعدات العامة، لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصحي التي تعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون. 3. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وبلغت (50) سنة ميلادية. وأخيراً تم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة أي شرائح أخرى بقرار منه، لأن التوسع في إضافة شرائح جديدة سيساهم في تخفيف العبء والضغط على أقسام مستشفيات وزارة الصحة، وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، مع إعطاء المستفيدين خياراً أوسـع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم. ولضمان قيام الوزارة بكافة الأعمال التحضيرية والترتيبات الإدارية اللازمة لتطبيق القانون سعيـا إلى تحقيق الغاية التشريعية المرجوة منه، فقد تم النص على منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا القانون تبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :