أكدت النيابة العامة أن التحايل على وسائل السلامة في سكن الحجاج مخالفة تستوجب العقوبة، وحذرت المتحايلين من أن السجن والغرامة بانتظارهم. وتفصيلاً، حددت النيابة العامة الأفعال والممارسات المحظورة على مقار سكن ضيوف الرحمن، مبينة أن عقوبات المخالفين تشمل السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال، وفقًا لـ”أخبار 24″. وأوضحت النيابة العامة أنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها بعد إيقافها لوجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالتها. وأضافت: المحظورات تشمل أيضًا التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة وفقًا لما نصت عليه اللوائح وأوصت به الجهة المصنعة، إلى جانب استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل سلامة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًّا ومحليًّا.
مشاركة :