علم المحامي بإجراءات التنفيذ يسري للمنفذ ضده أيدت محكمة الاستئناف حضوريا حكما بتغريم متهم 500 دينار لعدم الإفصاح عما لديه أثناء تنفيذ حكم، ورغم دفاع محامي المتهم بعدم توافر أركان الجريمة لعدم إعلان موكله، إلا أن المحكمة أشارت أنه مقرر قانونا التزام المنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور حكم من محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسمائة دينار عما أسند إليه من اتهام وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، لعدم الإفصاح عما بحوزته، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وحضر محام بتوكيل عنه، حيث دفع الأخير بعدم توافر أركان الجريمة بحق موكله لعدم إعلانه إلا أن المحكمة أشارت أن المقرر قانوناً بنص المادة 24 من قانون التنفيذ الصادر بمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 فإنه يلتزم المنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، وأضافت أنه ثابت من أوراق الدعوى للمستأنف وذلك من خلال تقديم محاميه خطابا مضمونه رفع أمر القبض على المتهم بملف التنفيذ وكان علم الوكيل ينصرف للمنفذ ضده – المستأنف – بما يتحقق معه العلم بأي إجراء من إجراءات التنفيذ ومن ثم امتنع المستأنف عن الإفصاح عما لديه من أموال بموجب الاستمارة المعدة بذلك ما تتحقق معه أركان الجريمة المنسوبة إلى المستأنف بما يكون معه هذا الدفع في غير محله متعيناً رفضه، وعليه قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
مشاركة :