مباشر: نشرت الجريدة الرسمية لمملكة البحرين في أحدث إصداراتها تفاصيل القرار رقم (47) لسنة 2023 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية. وكان ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد أصدر قبل يومين القرار بمنح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية في المملكة، لمن بلغت مدة إقامته 15 عاماً أو أكثر. ونصت المادة الأولى للقرار على أن تصدر شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بعد موافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأشيرة دخول ورخصة إقامة بلاتينية للحاصل على رخصة الإقامة الذهبية شريطة ألا تقل مدة إقامته بمملكة البحرين عن 15 سنة،. كما نصت على ألا يقل متوسط الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن 4000 دينار بحريني، خلال السنوات الخمس الأخيرة من الإقامة، كما تصدرها لمن يرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منحه إياها. أما المادة الثانية فقد نصت على أنه لا يجوز إلغاء رخصة الإقامة الممنوحة وفقا لأحكام هذا القرار إلا بموافقة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار. واشترطت المادة الثالثة لإصدار تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة وفقا لأحكام هذا القرار أن يكون الحاصل عليها حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره. أما المادة الرابعة فقد أوضحت أنه يجوز منح تأشيرة دخول ورخصة إقامة معال بغير عمل لكل من الزوجة أو الزوج، الأولاد والوالدين للحاصل على رخصة إقامة وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب منه يقدم إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض. وحسب المادة الخامسة فلكل من حصل على رخصة إقامة وفقا لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها. واشترطت المادة السادسة مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القرار، إذ تُلغى رخصة الإقامة الممنوحة إذا كان في استمرار إقامته ما يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية، وإذا ثبت أنه حصل على رخصة الإقامة بناء على معلومات كاذبة أو مستندات غير صحيحة وإذا خالف أي حكم من أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة لسنة 1965. وتابعت:" وإذا ألغيت رخصة الإقامة وفقا لأحكام هذه المادة ألغيت معها رخصة إقامة المعال الزوجة أو الزوج، الأولاد والوالدين. وذكرت المادة السابعة أنه إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة وفقا لأحكام هذا القانون، منح من ألغيت عنه وزوجه وأولاده ووالديه مهلة مدتها 3 أشهر من تاريخ تبليغه بإلغائها لمغادرة مملكة البحرين. ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مد هذه المدة حتى يتمكن من تصحيح وضع إقامته أو تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين. يصدر وزير الداخلية الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكامه بحسب المادة الثامنة، فيما دعت المادة التاسعة الوزير تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: عطلة في بورصات الخليج احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.. والاستئناف الأسبوع المقبل توقعات بنمو اقتصاد الصين 5% بنهاية 2023 إنفوجرافيك.. تعرف على أفضل وأسوأ مدن بالعالم ملاءمة للعيش في 2023
مشاركة :