تداول رواد السوشيال ميديا صور لبائع لحمة أثناء عيد الأضحى المبارك يعلق اللحمة علي أحد أعمدة المونوريل في مدينة نصر، تلك الصور تتداول بشكل بين المواطنين الذين قاموا بانتقاد هذا الفعل الذي يفسد الممتلكات العامة، هذا الأمر أدي إلى تحرك الجهات المختصة من أجل تحرير محضر بالواقعة. تحرك المحافظة قامت محافظة القاهرة بنشر بيان حول تلك الصور جاء فيه:. قالت المحافظة، بشأن الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا والخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل، تؤكد محافظة القاهرة أن هذه الواقعة حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك وقامت الأجهزة المعنية بحى شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينه وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف. وتهيب محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الاجراءات الحاسمة حيالها . رد النقل علي بائع لحمة المونوريل أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على احد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثيت احد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان حيث استنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك الغير مسئول والغير حضاري مع احد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الامنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة والتي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين وافادت الهيئة إنه قد تم الكشف علي العمود ولا يوجد به اي اضرار. وأنها قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب وتشكر الهيئة القومية للأنفاق السادة المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من اهمية فى الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر والتي هي ملك للشعب المصري العظيم العقوبات التي تنتظر الجزار التهمة الأولي:يواجه الجزار مرتكب الواقعة عدة عقوبات صارمة بسبب المحاضر التي حررتها له محافظة القاهرة حيث العقوبة الأولى الخاصة باتلاف ممتلكات عامة تقع في نطاق المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا في تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي خربها. التهمة الثانية: قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك. ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر»
مشاركة :