مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1500) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات ، وذلك استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2006. وتضمن القرار بأن تستبدل القائمتان المرفقتان بهذا القرار بالقائمتين (أ،ب) المرفقتين بالائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليه، ويجب على المؤسسات والشركات الحائزة على المبيدات المنصوص عليها في القائمة (أ) المرفقة بهذا القرار التخلص منها ، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى ألا يترتب على هذا التخلص استخدامها داخل سلطنة عُمان، كما جاء في المادة الثانية.
مشاركة :