ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكماً رفض دعوى شركة تجارية طالبت بإلزام شركة صناعية سداد 13 ألف دينار قيمة بضاعة لم يتم توريدها على الرغم من سداد قيمتها، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلزام الشركة الصناعية برد مبلغ المطالبة بالفائدة والمصروفات، وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها أنه طالما ان المدعي اثبت حقه وقدم محرراً ضد المدعى عليه يؤكد أن الأخير قبض المبلغ المتفق عليه في العقد مقابل الالتزام المتفق عليه، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه، ويجب عليه اثبات تنفيذ الالتزام، وهو ما لم تقم به الشركة المدعى عليها، ولهذه الأسباب الزمتها المحكمة بسداد مبلغ المطالبة. وقال المحامي محمد الذوادي أن موكلته شركة تجارية اتفقت مع الشركة المدعى عليها على شراء 12 طن نحاس نظيف بمبلغ 40 ألف دينار، على أن يسدد المبلغ مقدما إلا أن موكلته وبعد سداد المبلغ المتفق عليه كاملا واستلامها الكمية تفاجأت بأن الكمية أقل من المتفق عليه بحوالي 4 أطنان وبمواصفات مختلفة، بفرق يبلغ قدره 13 ألف دينار، وعليه طالبت المدعى عليها بتسليم الكمية المتبقية او رد قيمتها نقداً إلا أن الشركة لم تمتثل لما هو متفق عليه. واستمعت محكمة اول درجة لشهود الواقعة الذين أكدوا على أن الشركة المدعى عليها لم توفر الكمية المتفق عليها نظرا لعدم توافر كامل الكمية بمخازنها وعرضت توريد كابلات بدلاً من النحاس، إلا أن محكمة اول درجة رفضت الدعوى على سند عدم الاطمئنان لأقوال الشهود وعجز المدعية عن إثبات إخلال المدعى عليها بعدم توريد الكمية المطالب باسترداد ثمنها كاملة. ودفع الذوادي أمام محكمة الاستئناف بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه كون موكلته قدمت العقد المبرم بين الطرفين والذي يبين عناصر الاتفاق الحاصل بينهما، وما يفيد استلام المدعى عليها لمبلغ 40 ألف دينار وفي المقابل عدم تقديم ما يفيد استلام موكلته كامل الكمية المتفق عليها تعاقديا، بالإضافة إلى أن قانون الاثبات أكد على أن الأصل هو براءة الذمة وأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه. من جانبها قالت المحكمة أن المقرر وفقا لمحكمة التمييز أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعي به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليها بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات عليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته. وأضافت المحكمة انه ولما كان البين أن الشركة المدعية تطالب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن ترد لها مقابل ما لم يقم بتوريده من البضائع المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما مع الفائدة والتعويض عما لحقها من ضرر، وكان الثابت أن العقد المتفق عليه نص على التزم المدعى عليها توريد 12.5 طنا من النحاس مقابل 40 ألف دينار بما يفيد التزام المدعية بسداد المبلغ المتفق عليه وهو ما يتعين اثبات المدعى عليها تنفيذ التزامها المتفق وهو ما لم تقدمه، ومن ثم يكون المبلغ دينا تجاريا تلتزم بسداده مع الفائدة التي تقدرها المحكمة بنسبة 2% من تاريخ المطالبة القضائية. ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات الإلزام بمبلغ المطالبة والفائدة وأتعاب المحاماة والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها بأن يؤدي للمدعية مبلغ 13 ألف دينار وفائدة سنويا 2% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وأتعاب المحاماة الفعلية وألزمتها المحكمة بالرسوم والمصاريف.
مشاركة :