قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مالك عقارات مرهونة (شاكٍ) ومستثمر (مشترٍ)، برفض طلب الشاكي، نظراً لإقرار الشاكي ببراءة ذمة المشتري وإقراره بصحة ونفاذ التصرفات كافة التي قام بها المشتري، مشيرة إلى أنه لا إلزام على المشتري بتوضيح كيفية سداد قيمة أي شيء باعه لنفسه أو للغير بعد ذلك الإقرار، ومن ثم فإن هذه الأسباب تكون مرتبطة بمنطوق تلك الأحكام، وتحوز حجية بين الخصوم فيما يستجد بينهم من منازعات تتصل ببيع ذلك العقار أو سداد ثمنه، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ، مالك عقارات، قد أقام دعوى قضائية ضد مشترٍ (مستثمر) امتنع عن رد مبالغ وعقارات وقام بنقل ملكيتها بموجب وكالات ممنوحة له دون سداد ثمنها للشاكي، الأمر الذي دفعه للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه. وأوضحت المحكمة أن تلك الفيلا كانت مرهونة من قبل الشاكي لصالح بنك ما، وأن البيع كان بناءً على طلبه لسداد ما على الفيلا من ديون ورهون، وقد أخذها الشاكي بنفسه، وقد استندت تلك الأحكام في رفضها إلى دعوى الشاكي إلى إقراره بحسب تاريخ موثق في العقد ببراءة ذمة المشتري وإقراره بصحة ونفاذ التصرفات كافة التي قام بها المشتري. وقد أضاف حكم النقض التي استند فيها إلى رفض طعن الشاكي – أنه لا إلزام على المستثمر بتوضيح كيفية سداد قيمة أي شيء باعه لنفسه أو للغير بعد ذلك الإقرار، ومن ثم فإن هذه الأسباب تكون مرتبطة بمنطوق تلك الأحكام وتحوز حجية بين الخصوم فيما يستجد بينهم من منازعات تتصل ببيع ذلك العقار أو سداد ثمنه. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، موضحة أن الأحكام السابقة قد حسمت النزاع الذي ثار بين الطرفين حول الفيلا مثار النزاع بالدعوى الراهنة، وكان هذا الذي أوردته تلك الأحكام السابقة في أسبابها لازماً لقضائها، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة حجية تلك الأحكام في النزاع الماثل، لافتة إلى التزام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، إذ إن هذا النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.
مشاركة :