أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، للمطالبة بإلزام ورشة تصليح مركبات، وأحد العاملين فيها بأن يؤديا له 23 ألف درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة. وتعود تفاصيل القضية إلى تسليم الشاكي الورشة المشكو عليها مركبة قديمة لشقيقه، لإجراء الصيانة اللازمة لها، وأثناء وجودها في الورشة استخدمها المشكو عليه الأول، وتسبب بحادث مروري، أدى إلى إلحاق تلفيات بها، وتحرر عن تلك الواقعة الجنحة، والتي صدر فيها حكم حضوري بإدانة المتهم ( المشكو عليه الأول)، ومعاقبته بالغرامة 3 آلاف درهم للارتباط. كما لحق بالشاكي أضرار مادية وأدبية جراء ما قام به، الأمر الذي حدا به رفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وأرفق الشاكي سنداً لدعواه صوراً ضوئية من الحكم الجزائي، وإقراراً وتعهداً منسوباً صدوره للمشكو عليه الأول، وتقرير الحادث المروري، والرخصة التجارية للمشكو عليها الثانية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الصفة في الدعوى هي ولاية مباشرة الدعوى، يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائباً عن صاحب الحق، «فإذا كان هو صاحب الحق فله صفة المطالبة، وهنا تمتزج الصفة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة، أما إذا كان رافع الدعوى نائباً عن صاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص، الذي ترفع الدعوى باسمه، فالدعوى لا تقبل إلا إذا كان المدعي يدعي حقاً أو مركزاً قانونياً لنفسه». وأضافت المحكمة: «إن الثابت بالأوراق أنه وبموجب الحكم الجزائي فإن المركبة، التي تعرضت للحادث مملوكة لشخص آخر، وليست مسجلة باسم الشاكي، بالتالي تنعدم المصلحة، والصفة في رفع الدعوى الماثلة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى لعدم توافر شروط المصلحة». وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم توافر شروط المصلحة مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :