«النقض» تلزم شاكياً بتوفير مسكن لطليقته مع أبنائها

  • 7/5/2023
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين طليقين، برفض طلب والد الأبناء الشاكي على طليقته، وإلزام طليقها والد الأبناء بتوفير مسكن لها ولأبنائها مع النفقة الشهرية، إضافة إلى أن منازعة أم الأبناء بمذكرات دفاعها في شأن قيام الشاكي بسداد كافة المبالغ المتعلقة بالتزامه بأجرة المسكن على ما تساندت عليه من تقرير المحاسب في التنفيذ أحوال أبوظبي وأن ما يدفع به من حاجته لإخلاء المنزل للصيانة هو من قبيل الدفاع الجديد الذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ رجل مطلق، قد أقام شكوى ضد طليقته أم أبنائه، نظير قيامها في بيت الزوجية حتى هذه اللحظة، وأنه يتعين عليها البحث عن مسكن آخر، في حين قامت أم أبنائه بطلب إلزامه بأن يؤدي لها أجر مسكن العدة وأجر مسكن حضانة لأبنائها منه. وأوضحت المحكمة أن ما ينعاه الشاكي رجل مطلق، بأن اختصامه مع طليقته لا يعيب الدعوى في شيء ولا يعد خطأ يوجب إلغاء الحكم المستأنف أو فصلاً في أصل الحق ذلك أن صدور حكم بالإخلاء في مواجهتها سوف يستتبع خروجها والأبناء المحضونين معها باعتبارها الحاضنة لهم وأن طليقته، أقامت دعوى أحوال شخصية لتطليقها من زوجها ومد سن حضانة البنتين لسن الزواج والولد حتى سن البلوغ وإلزام والد الأبناء بسداد مبلغ 3 آلاف درهم أجرة مسكن حضانة وتأييد ذلك استئنافياً في محكمة الأحوال الشخصية، والتزم والد الأبناء بالسداد إلا أن أم الأبناء ظلت شاغلة للمسكن فتكون يدها غاصبة وأنه تدليل على توافر عنصر الاستعجال، فإن طليقها يعتزم القيام بأعمال صيانة في المسكن واستخرج التراخيص اللازمة لذلك فإنه مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد تكفله بالرد السائغ - على نحو ما سلف بيانه - وانتهى أن الخصومة عقدت في مواجهة أم أبنائه. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي والد الأبناء؛ لأن ما يدعيه غير صحيح، حيث إنه يعتزم القيام بأعمال صيانة في المسكن واستخرج التراخيص اللازمة لإخراج طليقته أم أبنائه- وأنه تمسك بالخصومة في مواجهة أم أبنائه لإخراجها، ومن ثم لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.

مشاركة :