القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاصة بحيازة الحيوانات الخطرة حالات يجب فيها على صاحب الحيوان إخطار السلطة المختصة حيث نصت المادة 6 من القانون أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية : ١- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها . ٢- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر . ٣- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه . ٤- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته. كما نصت المادة 7 من القانون بضرورة إخطار السلطة المختصة فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة ، وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة . وأقرت المادة 8 من القانون بأنه يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة . يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :