أجاز قانون الجنسية المصرية لوزير الداخلية رد الجنسية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ. كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها
مشاركة :