أصدر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء - أبوظبي، قراراً بوقف قيد محامية عن العمل لمدة ستة أشهر، لإخلالها بتوفير الحماية اللازمة لأموال موكلتها في قضية مالية بقيمة مطالبات تجاوزت 500 ألف درهم، وهو ما ترتب على الوقوع في المخالفة المتصلة بالتزام المحامية بإدارة مكتبها إدارة مباشرة دون تمكين الغير من ذلك، طبقاً للقوانين والتشريعات النافذة في تنظيم مهنة المحاماة. وتتلخص تفاصيل الواقعة، في تقديم شكوى ضد محامية، تتمحور حول توكيلها برفع قضية أمر أداء أمام محاكم أبوظبي، للمطالبة بمبلغ يزيد على 500 ألف درهم بموجب شيكات محررة، إلا أن الموكلة فوجئت بمطالبتها من قبل المدعى عليه، باسترداد أصل الشيكات، بعد تسلم مكتب المحاماة المبالغ المالية بسندات قبض صادرة عنه، وعدم تسليمها للشاكية، من دون علم المحامية أو تفويض مكتبها بعمل تسويات أو تسلم أي أموال خارج نطاق المحكمة. وبإخطار المحامية المشكو في حقها، بتفاصيل الشكوى للرد عليها، دفعت بأن الشاكية لها العديد من القضايا لدى المكتب، ولكن ليس لديها أي علم عن هذه القضية ولم توقع معها اتفاقية بأتعاب المحاماة، مشيرة إلى وجود بلاغ جزائي ضد الموظف الذي كان يعمل لديها قبل هروبه خارج الدولة، يخص الإيصالات المنسوب صدورها إلى المكتب، وصحة تسلمه المبلغ المالي الخاص بالقضية من عدمه. وأوضح مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، أنه بعد تمحيص الأدلة والمستندات المؤثرة فيها، تبين أن موضوع الشكوى يتمحور حول واقعة عدم تسليم المبلغ المستلم من أحد العاملين في مكتب المحاماة لصالح الشاكية، وما قد تثيره من إخلال التزام المحامية بالمحافظة على أموال موكلتها، نتيجة المخالفات المتعلقة بإدارة المكتب وتمكين الغير من ذلك، بالمخالفة للقوانين السارية، وقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة. وأفاد المجلس بأن أوراق الشكوى أفصحت عن ثبوت تسلم مكتب المحامية من خلال أحد العاملين لديها للمبلغ بسندات قبض تعود إليه، وبذلك يكشف هذا القدر الثابت عن عدم المتابعة لمجريات العمل وما نتج عنه تسلم أحد تابعيها لتلك المبالغ، وهو ما يوقع المحامية في مخالفة تمكين الغير من أعمال الإدارة في مكتبها، بما يخالف مقتضيات المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المحاماة، والتي تنص على أن يكون المحامي مسؤولاً بصفة شخصية عن إدارة مكتب المحاماة الخاص به وفقاً للترخيص الصادر له من الجهة المختصة، كما يكون مسؤولاً عن الأعمال القانونية والقضايا الموكل فيها بمكتبه، ويحظر عليه أن يوكل آخر لإدارته أو يؤجره للغير، واستثناء من ذلك يجوز للمحامي الذي يطرأ عليه سبب يحول دون إدارته لمكتبه، أن يوكل محامياً آخر لإدارة مكتبه وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويشترط موافقة الإدارة المختصة وإخطار الجهة مصدرة الترخيص. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :