«النقل» لـ«الجزيرة»: لجنة حكومية لتنظيم خدمتي الأجرة «كريم» و«أوبر»

  • 3/3/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكد لـ«الجزيرة» المهندس هذلول الهذلول وكيل وزارة النقل للطرق المتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك لجنة من وزارات النقل والداخلية والعمل والتجارة والهيئة العامة للاستثمار لتنظيم خدمتي الأجرة «كريم» و»أوبر»، مبينا أنه يجب على المنشآت التي تقوم بتوجيه المركبات لتلبية طلبات العملاء للاستفادة من خدمة الأجرة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، أن تحصل على ترخيص من وزارة النقل، يؤهلها لممارسة نشاط توجيه مركبات الأجرة، لافتا إلى أنه لا تجيز الاشتراطات المعتمدة من وزارة النقل التعاقد إلا مع ممارسي نشاط (الأجرة العامة، والأجرة الخاصة) من المنشآت والأفراد المرخص لهم من قبل الوزارة ويحملون تراخيص سارية المفعول، أو توجيه المركبات التي لا تحمل بطاقات تشغيل سارية المفعول. وقال الهذلول: حددت كل من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة واللائحة المنظمة لنشاط الأجرة الخاصة مواصفات السيارات المسموح لها بالعمل في كلا النشاطين، مع العلم بأن السيارات المسجلة: خصوصي، أو نقل خاص لا يحق لها ممارسة نشاط الأجرة، أو الاشتراك مع مكاتب التوجيه. وفي تعليقه على الملاحظات المتعلقة باستخدام محلات تأجير السيارات في جميع مدن المملكة دون استثناء الأرصفة لوقوف سياراتهم المخصصة للتأجير، قال الهذلول: حظر نظام المرور ولائحته التنفيذية وقوف المركبات على الأرصفة المعدة لسير المشاة، كما أن الاشتراطات البلدية والفنية لمواقع تأجير السيارات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تمنع وقوف أكثر من سيارتين معدتين للتأجير أمام المكاتب، وتشترط وجود مواقع لإيواء السيارات، ولا تصدر الوزارة أي تراخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات للمنشآت دون موافقة البلدية والمرور على تلك المواقع، وقد سبق للوزارة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإدارة العامة للمرور لقيام كل جهة حسب اختصاصها بتطبيق الجزاءات والغرامات النظامية بحق المخالفين للنظام والاشتراطات، خاصة من يستغل الأرصفة لوقوف السيارات أو وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب. وحول ما قد يوجد من تلاعب في محلات تأجير السيارات وعدم تأكدها من هوية المستأجر بدقة، قال وكيل وزارة النقل للطرق إن عدم التحقق من هوية المستأجر أو من هوية من يفوض بقيادة السيارات، وكذلك وجود رخصة قيادة سارية المفعول يعد مخالفة للائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (11) وتاريخ 12-2-1421هـ, ومن يثبت بحقه مخالفة ذلك، يطبق عليه الجزاءات النظامية، كما أن مكاتب التأجير ملزمة بالاشتراك بنظام «تم» لتحديد القائد الفعلي للسيارة المؤجرة وكذلك نظام «شموس» الأمني وكلا النظامين تطلب إبراز هوية المستأجر لتسجيل بياناتها بتلك الأنظمة وعدم التقيد بذلك يعد مخالفة صريحة للنظام والتعليمات.

مشاركة :