نشرت الهيئة العامة للعقار الحالات التي يجب معها الحصول على ترخيص، وذلك وفق التنظيم الجديد للعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والذي بدأ العمل به فعلياً ودخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد انتهاء فترة التصحيح والتي حددتها الهيئة، ويشمل ذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع دون ترخيص، حيث قد يعرّض هذا السلوك صاحب اللوحات الإعلانية للعقوبة التي تصل إلى 200 ألف ريال وتتضاعف عند التكرار. وقالت الهيئة: هناك خمس حالات يجب معها الحصول على ترخيص لممارسة النشاط؛ ومنها الإعلان عن العقار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستوجب رخصة "فال" و"موثوق"، ووضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع حيث يستوجب رخصة "فال" فقط. وأضافت: الإعلان من خلال المنصات العقارية ووسائل الإعلان التقليدية كالتلفزيون والصحف والإذاعة ومجموعات التواصل واتساب وتلجرام، كل ذلك يحتاج رخصة "فال". وبحسب المادة التاسعة عشرة تضمنت عقوبات لتلك المخالفات بحيث يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة) وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث سنوات من ارتكابها، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة. وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه في تاريخ 30 ذي الحجة الماضي؛ حيث دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي. ويشمل النظام بحسب البيان أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية؛ بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).
مشاركة :