أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعديل واستحداث رسوم قضائية. وجاء في نص المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنه تقرر استبدال جدول الرسوم الوارد في المادة (59) من القانون رقم (6) لسنة 2013 المشار إليه وفقاً لما يلي: دعوى رد القضاة (إذا رفعت في أي مرحلة من مراحل الدعوى) 7500 درهم مدني و7500 درهم أحوال شخصية، أما دعوى تعيين المحكمين أو عزلهم 750 درهما مدنيا، وطلب رد الخبراء أوالمحكمين (إذا قدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى) 1500 درهم مدني، وطلب ندب خبير، سواء قدم مستقلاً أو في الدعوى، 750 درهماً مدني، وطلب عرض أو إيداع النقود أو السندات المالية أو المنقولات أو المجوهرات أو المفاتيح أو غيرها 200 درهم مدني، وطلب الإذن ببيع المال والمنقول والمرهون 2% من قيمة المال بحد أقصى 10 آلاف درهم مدني، والاعتراض على بيع المحل التجاري 1500 درهم مدني، ودعوى صحة الحجز (إذا رفعت استقلالاً عن دعوى ثبوت الحق) 300 درهم مدني. أما طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار أو السفن أو الطائرات وما في حكمها (قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها) 7500 درهم مدني، وطلب الأمر بالحجز التحفظي على المنقول (قبل رفع دعوة الحق أو أثناءها) 750 درهما مدني، وطلب نقل الحجز على غير الأشياء المحجوز عليها 200 درهم مدني، وطلب قصر الحجز على أشياء معينة 150 درهما مدني، وطلب استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها 100 درهم مدني، والتظلم من أمر الحجز التحفظي 300 درهم مدني، وطلب شهادة بعدم وجود حجز على وثيقة أو جواز السفر 50 درهماً مدني، وطلب شهادة بعدم وجود أحكام أو قضايا صادرة على مقدم الطلب 50 درهماً مدني و50 درهما أحوال شخصية، وطلب تعيين قيم أو وصي أو وكيل قضائي أو عزله أو استبداله أو محاسبته 150 درهماً أحوال شخصية، وطلب الانتقال لوضع الأختام على أموال التركة وجردها 500 درهم أحوال شخصية، وطلب فتح ملف تركة 150 درهما أحوال شخصية، وطلب الفصل في أحد عناصر التركة المطلوب الفصل فيها، على ألا يزيد الرسم على 2000 درهم، هو 200 درهم أحوال شخصية، وطلب تعيين وصي أو مصف للتركة أو عزله أو استبداله أو محاسبته 500 درهم أحوال شخصية، وطلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة أو الاستمرار بها أو إخراج ماله منها أو البيع أو الشراء وما إلى ذلك 300 درهم أحوال شخصية، والتصديق على الشهادات والأحكام لاستخدامها خارج الدولة 150 درهما مدني و150 درهما أحوال شخصية، وطلب تفسير الأحكام (إذا رفعت في أي مرحلة من مراحل الدعوى) 300 درهماً مدني و50 درهما أحوال شخصية، والدعوى أو الأمر بتسليم جواز سفر 150 درهما مدني. وجاء في الجدول كذلك رسوم طلب الأمر على عريضة 300 درهم مدني و100 درهم أحوال شخصية، وطلب الأمر بالمنع من السفر 400 درهم مدني و100 درهم أحوال شخصية، والتظلم من أمر المنع من السفر 200 درهم مدني و50 درهما أحوال شخصية، والتظلم من الأمر على عريضة 300 درهم مدني و50 درهماً أحوال شخصية، والتظلم من أمر الأداء نصف رسم الأمر مدني، وطلب تقريب جلسة 30 درهما مدني و20 درهما أحوال شخصية، وطلب تجديد الدعوى من الشطب 450 درهما مدني و75 درهما أحوال شخصية، وطلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي 300 درهم مدني و50 درهما أحوال شخصية، وطلب وقف النفاذ المعجل 450 درهما مدني و50 درهما أحوال شخصية، وطلب إعادة السير في إجراءات التنفيذ التي مضى على توقفها أكثر من 6 أشهر لسبب راجع لطالب التنفيذ 300 درهم مدني و150 درهما أحوال شخصية، وطلب إعادة الانتقال في التنفيذ لتعذر إتمام الإجراء في الانتقال الأول لسبب راجع لطالب التنفيذ 150 درهما مدني و150 درهما أحوال شخصية، وطلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها 10 دراهم مدني و10 دراهم أحوال شخصية، وطلب الخصوم صورة رسمية من الحكم 10 دراهم مدني و10 دراهم أحوال شخصية، وطلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم بإجازة من القاضي المختص متى كانت له مصلحة في ذلك 50 درهما مدني و50 درهماً أحوال شخصية، وطلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى درهمين مدني ودرهمين أحوال شخصية، وطلب صورة طبق الأصل من أية ورقة من أوراق الدعوى 5 دراهم مدني و5 دراهم أحوال شخصية، وأي طلبات لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة 100 درهم مدني و100 درهم أحوال شخصية. ونص القرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعديل واستحداث رسوم قضائية في المادة الثانية، أنه بالإضافة إلى جدول الرسوم الوارد في المادة الأولى من هذا القرار يستحدث رسم على المعاملات المنصوص عليها كما يلي: دعوى أو طلب صحة توقيع 500 درهم مدني، وإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب الخصوم 300 درهم مدني و200 درهم أحوال شخصية، وإثبات النسب 1000 درهم أحوال شخصية، وإنكار النسب 1000 درهم أحوال شخصية، والحجر 1000 درهم أحوال شخصية، ورفع الحجر 500 درهم أحوال شخصية، وثبوت الوصية 1000 درهم أحوال شخصية، والرجوع عن الوصية 1000 درهم أحوال شخصية، وبطلان الوصية 2000 درهم أحوال شخصية، وإثبات الغيبة 500 درهم أحوال شخصية، وطلب استصدار أمر بحبس المدين تنفيذ 300 درهم مدني و300 درهم أحوال شخصية، وطلب استصدار أمر منع من السفر تنفيذ 300 درهم مدني و300 درهم أحوال شخصية، ووضع الصيغة التنفيذية 50 درهما للمرة الأولى و100 درهم في المرات الأخرى مدني، و50 درهما للمرة الأولى و100 درهم في المرات الأخرى أحوال شخصية، وفسخ عقد وكيل خدمات أو وكيل مواطن 1000 درهم مدني. وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنه يستبدل بجدول الرسوم الوارد في المادة (60) من القانون رقم (6) لسنة 2013 ما يلي: العقد أو المحرر الذي تكون قيمته عشرة آلاف درهم فأقل 450 درهما، والعقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم 750 درهما، والعقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مئة ألف، 1200 درهم، والعقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على مئة ألف درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم، 1500 درهم، والعقد أو المحرر الذي تزيد قيمة على خمسمئة ألف درهم (0,25%) من قيمة المحرر بحد أدنى 1500 درهم وبحد أقصى 20 ألف درهم، والعقد أو المحرر غير محدد القيمة 300 درهم، وعقد وكالة محددة المدة أو إلغاؤها 300 درهم وتجدد بدون رسوم، وعقد وكالة غير محددة المدة 5000 درهم، وعقد وكالة غير قابلة للإلغاء 10 آلاف درهم، وعقد وكالة أو إلغاؤها 300 درهم، وإثبات تاريخ العقد أو المحرر 300 درهم، وانتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو المحررات خارج مقر عمله 1500 درهم، ووضع الصيغة التنفيذية 150 درهما، وطلب صورة طبق الأصل من العقد أو المحرر 10 دراهم عن كل ورقة وبحد أقصى 1000 درهم، وإقرار تغيير الاسم 1500 درهم، وإقرار هبة أو الرجوع فيها 1500 درهم، وإقرار وصية 750 درهما، وطلب انتقال لإجراء معاملة خارج مقر الدائرة 750 درهماً، على أن تخصص منها 200 درهم لأتعاب ومصاريف انتقال الموثق، وعقد زواج 750 درهماً، وانتقال المأذون لإنجاز عقد الزواج خارج مقر عمله 1000 درهم يخصص منها مبلغ 500 درهم أتعاب ومصروفات وانتقال المأذون، وبدل فاقد لعقد الزواج 150 درهما، وشهادة بيانات أو معلومات عن عقد الزواج 75 درهما، والتصديق لاستخدام الوثيقة أو المحرر خارج الدولة 75 درهما، وكل المعاملات الأخرى 300 درهم. رسم انتقال ونصت المادة الرابعة من القرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعديل واستحداث رسوم قضائية، على أنه يستحدث رسم انتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو المحررات خارج مقر عمله، في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، يكون مقداره 3 آلاف درهم، يخصص منها 200 درهم لأتعاب ومصاريف انتقال الكاتب العدل. أما المادة الخامسة من القرار، فجاء فيها أن هذا القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره الموافق 2 فبراير/ شباط الماضي، وينشر في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.
مشاركة :