أصدر نائب رئيس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير المالية بالوكالة، د. سعد البراك، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر، وتعيين الحد الأدنى للنصيب، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتمرير. وبحسب المادة الأولى من القرار «يستبدل بنصوص المواد 9/ فقرة أولى و10/ فقرة أولى و13 من القرار رقم 5 لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية: المادة 9 (فقرة أولى): يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 1020 ديناراً». المادة 10 (فقرة أولى): يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز 1020 ديناراً، ويُراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقاً لحكم المادة 75 من قانون التأمينات المشار إليه». المادة 13: يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي: 273 ديناراً للأرملة أو الزوج. 210 دنانير لكل من الوالدين. 139 ديناراً لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته. 136 ديناراً لكل من الإخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل. ووفق المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ 2 أغسطس 2023 وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه».
مشاركة :