أوضح الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقارفي حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وطالب الدكتور " فايز الضباعني " الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين متلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجيرأي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية. وأشار الدكتور " فايز الضباعني " أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح. وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
مشاركة :