منع نظام المرافعات الذي صدر بداية الشهر القاضي من النظر في القضايا التي لها علاقة بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، وأصهاره، ويرد عن القضية إذا كان سبق له أن أفتى فيها أو كتب عنها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، كما منع النظام محضري الخصوم وكل أعوان القضاء من النظر في قضايا القرابة. كما أنه وبحسب نظام المرافعات الشرعية الجديد فان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية. فيما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، أو إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. ومنع القاضي بحسب النظام من النظر في القضية إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، وإذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه. رد القضاة من النظر في القضايا التي لها علاقة بأصهارهم و»خدمهم» ومنعه من النظر في قضية، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها. من جانبه أكد القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي الدكتور أحمد الصقيه أن "التعديل سيكون له أثر ايجابي كبير على سير القضايا، وهو من ضمانات الحياد بحيث أن القاضي لا يكون له مصلحة ولا قرابة في القضية، وهي واحدة من الضمانات القضائية لئلا يؤثر على حياد القاضي وما يتعلق بنظره للدعوى". وقال: "من المفترض أن يتنحى عن تلك القضايا بموجب النظام، ولأطراف الدعوى رد نظره للدعوى، ولو فات عليه أو نسي فإن للخصوم رده متى ما علموا أو وصل إلى علمهم ذلك". وقال الصقيه: "مُتقرر فقهاً أن القاضي يقضي ولا يُفتي، لأنه إذا أبدى رأيا في أي موضوع فانه لا يجوز له ان يتصدى له، وهي تعود إلى نظرية الحياد والمحافظة عليها، كأقصى درجات المحافظة، بحيث ألا يكون قد أفتى فيها، أو أبدى عنها رأيا". وبحسب النظام الجديد فانه يجوز رد القاضي إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، وإذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه، وإذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. وشدد النظام على المنع حتى إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز، ويترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه. ويفصل في رد رئيس محكمة الدرجة الأولى رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا، وإذا رفض رئيس المحكمة – بحسب الأحوال طلب الرد، أصدر أمرًا بذلك، ويُعدّ هذا الأمر نهائيًّا. وأكد نظام المرافعات الجديد في مواده انه لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً. فيما منعت مادة نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
مشاركة :