القاهرة - سامية سيد - حظر قانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مزاولة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة بدون ترخيص. وفي هذا الصدد جاءت المادة (5) لتقضي بحظر مزاولة نشاط إنتاج أو بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بغير ترخيص مسبق من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقًا لأحكام هذا القانون. وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط إصدار تراخيص مؤقتة للقيام بالأعمال التمهيدية السابقة على مزاولة النشاط وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص المؤقتة وتراخيص مزاولة النشاط فى الوقائع المصرية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له بحسب الأحوال. ولا يترتب على منح التراخيص أو وضع احتكارى فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم. وأعفي القانون، منتج الكهرباء لاستعماله الخاص أو المشروعات ذات قدرة (٥٠٠ ك. و) من الحصول على أى من التراخيص المذكورة وذلك طبقًا للضوابط والقواعد التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :