وافق ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، لتحل محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار في 5 محرم 1441هـ. وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، نصت اللائحة الجديدة على أنه يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم 1 الملحق بهذه اللائحة. ووفقا للائحة يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة تبغ. ويمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقاً للفئات الموضحة في اللائحة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.
مشاركة :